الوكيل الإخباري - نصت المادة 330 مكررة من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داعٍ أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة.
كما نصت أيضا على أنه يصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، والأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو اجهاض امرأة حامل، والأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.
-
أخبار متعلقة
-
تربية لواء الكورة تحتفل بيوم الشجرة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
المومني: القيادة الهاشمية الحكيمة عامل رئيس في قوة الدولة واستقرارها
-
السير تكشف سبب الأزمة المرورية على مدخل نفق الشعب
-
إطلاق مدارس حقلية في زراعة الوسطية
-
وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد في مادبا
-
ولي العهد يشارك غدا الأربعاء بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس
-
تخصيص 208 آلاف دينار لمشروع بيت شباب المفرق وتطوير مجمع الأمير علي الرياضي