الأحد 2024-12-15 10:00 م
 

الأردن.. الحبس من ثلاثة أشهر وحتى 10 سنوات أشغال مؤقتة وغرامة 1000 دينار لمرتكب هذه المخالفة

60496_20_1695657155
06:41 م

الوكيل الإخباري - نصت المادة 330 مكررة من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داعٍ أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة.

اضافة اعلان

 

كما نصت أيضا على أنه يصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة.

 

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، والأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو اجهاض امرأة حامل، والأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.

 


Image1_72024618359367340650.png

 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة