الوكيل الإخباري - نصت المادة 330 مكررة من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داعٍ أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة.
كما نصت أيضا على أنه يصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، والأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو اجهاض امرأة حامل، والأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه التطورات في القطاع
-
انطلاق عروض الموسم المسرحي الأردني للمحترفين
-
المفرق: مطالبات في حوشا بتشغيل مضخة مياه جديدة رغم مرور شهر على تركيبها
-
الملكة رانيا العبدالله تزور معان وتلتقي مستفيدين من منح التمكين الاقتصادي
-
أمين عام "الشباب" يتفقد مراكز شبابية ورياضية في عجلون
-
الخطيب تكرم رئيس مجلس مفوضي هيئة الاتصالات السابق
-
أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تطلع على واقع المراكز الشبابية بالكرك
-
ولي العهد يزور شبكة 42 العالمية المتخصصة بعلوم الحاسوب والبرمجة في باريس