الوكيل الإخباري - نصت المادة 330 مكررة من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داعٍ أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة.
كما نصت أيضا على أنه يصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، والأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو اجهاض امرأة حامل، والأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.
-
أخبار متعلقة
-
وقف ضخ المياه عن مناطق في المملكة - أسماء
-
الأمن يوضح تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله للمشاجرة في الصويفية
-
أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
إنجاز 3.45 مليون معاملة في مراكز الخدمات حتى نهاية حزيران
-
وزير الداخلية: قرابة 97 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن إلى بلادهم منذ بداية العام
-
توضيح من وزارة التربية بشأن منصة تسجيل الصف الأول
-
وزارة التربية: 706 مخالفات بحق طلبة التوجيهي