الوكيل الإخباري - نصت المادة 330 مكررة من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داعٍ أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة.
كما نصت أيضا على أنه يصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، والأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو اجهاض امرأة حامل، والأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.

-
أخبار متعلقة
-
كأس العرب 2025: الأردن 1 - 0 العراق
-
جمعية "علياء الأمل" تنظم يومًا طبيًا مجانيًا في إربد غدًا السبت
-
الإعلان عن تشكيلة "النشامى" لملاقاة العراق
-
أمانة عمّان تنفذ خطة الطوارئ الخاصة بتوزيع الكوادر في العاصمة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
الزراعة: الموسم المطري إيجابي للقطاع الزراعي مقارنة بالعام الماضي
-
تنويه من شركة إي فواتيركم
-
وزير الاتصال الحكومي ينعى الصحفي بسام الياسين
