الوكيل الإخباري - نصت المادة 330 مكررة من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داعٍ أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة.
كما نصت أيضا على أنه يصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، والأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو اجهاض امرأة حامل، والأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.
-
أخبار متعلقة
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
تنويه هام بشأن خفض قيمة فاتورة الكهرباء
-
الجيش ينعى عدوان العدوان
-
هام من القوات المسلحة للذكور والاناث.. فرصة تديب
-
اعلان صادر عن مستشفى الملك المؤسس
-
مليون و600 ألف طالب وطالبة يتوجهون إلى مدارسهم اليوم الأحد
-
مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة في المحافظات
-
معهد تدريب مهني غرب إربد ينفذ ورشة حول سلامة الغذاء