الوكيل الإخباري - جمعت محكمة جنايات مادبا عقوبات شخص كَّرر جرائمه 15 مرَّة لتصبح وضعه بالأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدة 30 عاما، مبرِّرة ذلك بتحقيق الرَّدع العام والخاص لتكرار ارتكاب الجرائم وحسب نص القانون.
وقالت الامانة العامة للمجلس القضائي اليوم الخميس، إنَّ المحكمة قرّرت جمع العقوبات الصَّادرة بحق 5 أشخاص حيث تراوحت العقوبات بين سنتين و30 عاما.
وقالت إنَّ أحد مكرري الجنايات تقدَّم بطلب دمج للعقوبات بعد أن صدر بحقه 15 حكماً جنائياً وقررت المحكمة كونه من مكرري الجنايات ولغايات تحقيق الردع العام والخاص، جمع العقوبات الصادرة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة مدة 30 عاماً والرسوم محسوبة له مدة المحكومية.
وبينت أنَّ أحد مكرري جرم إعطاء شيك لا يقابله رصيد تقدَّم بطلب لدمج العقوبات الصادرة بحقه، حيث سبق وان صدر بحقه 10 أحكام قضائية كل منها يقضي بحبسه مدة سنة واحدة والرسوم والغرامة تم تنفيذ حكمين منها، وكون المستدعي مكررا بالمعنى القانوني فقد قررت المحكمة جمع العقوبات الصادرة بحقه بما لا يزيد على مثلي الحد الأعلى للعقوبة لتصبح الحبس مدة سنتين والرسوم والغرامة.
وأضافت، أنَّ المحكمة قرَّرت في حكم اخر صادر عنها بطلب دمج مقدم من احد المكررين لجناية السرقة والذي سبق وان صدر بحقه ستة أحكام قضائية تتراوح الاحكام فيها من الحبس لمدة سنة واحدة الى الاشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، جمع العقوبات المحكوم بها وبما لا يزيد على نصف الحد الأعلى للعقوبة وهي وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 14 سنة ونصف والرسوم محسوبة له مدة المحكومية.
وبينت أنَّ أحد مكرري جناية السرقة تقدَّم بطلب لدمج العقوبات الصادرة بحقه في اربع قضايا وبعقوبات تتراوح من الحبس مدة سنة واحدة لتصل الى وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة سنة ونصف، وكون المستدعي من مكرري هذه الجريمة، فقد قررت المحكمة جمع العقوبات المحكوم بها لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة سبع سنوات والرسوم محسوبة له مدة المحكومية.
وفي حكم اخر تقدم أحد المكررين بطلب الحاق الحكم الصادر بحقه والمتضمن وضعه بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات بطلب الدمج السابق الصادر بحقه والمتضمن تنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي وضعه بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات، وقررت المحكمة كون الجرم المحكوم به هو السرقة جمع العقوبات الصادرة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة مدة ست سنوات والرسوم.
وأكدت الامانة العامة للمجلس القضائي انَّ جمع العقوبات جاء سنداً لأحكام المادة (72) والتي أعطت للمحكمة صلاحية جمع العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة الأشد الا بمقدار نصفها في الجنايات، وبمقدار مثلها في الجنح أو إدغامها، وذلك لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.
-
أخبار متعلقة
-
التربية تنشر أسئلة امتحان اللغة العربية
-
طلبة توجيهي: امتحان العربي من سهل إلى متوسط
-
الصفدي يشارك في الدورة الـ 51 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي
-
غرفة صناعة الأردن: الصناعة الغذائية الأردنية تتمتع بالجاهزية رغم ظروف المنطقة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
167459 من طلبة التوجيهي يتقدّمون لامتحان اللغة العربية اليوم
-
مجلس جامعة الدول العربية يدين العدوان الإسرائيلي على إيران
-
انطلاق اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول العربية برئاسة الصفدي