الوكيل الإخباري - أكدت أمانة عمّان على العقوبات التي وردت في قانون رخص المهن رقم "11" لسنة 2022 .
وبينت الأمانة، أنه تنص المادة 23 من القانون على:
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد على 50 دينارا كل من أعاق موظفي التفتيش عن القيام بوظيفتهم.
يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 200 دينار كل من مارس أيا من المهن في محل دون تجديد الرخصة بعد انقضاء مدة سنة على انتهائها
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 200 كل من :
أ- مارس أيا من المهن في محل دون الحصول على ترخيص.
ب- من غير موقع المحل الذي حددته الرخصة أو التصريح، أو غير المهنة التي حصل على الرخصة أو قام بإجراء تغييرات جوهرية على المحل من شأنها إعادة النظر في متطلبات منحه الرخصة .
ج- من قام بممارسة العمل بعد ايقافه او قام باعادة فتح محل تم اغلاقه
-
أخبار متعلقة
-
عجلون: وفد من بنك الأعمار الألماني يزور مشاريع في راجب
-
انتقال فرع نقابة الصحفيين بالشمال إلى المقر الجديد
-
هيئة الطاقة توضح حول ارتفاع فواتير كهرباء آب الماضي
-
%84 نسبة تركيب عدادات الكهرباء الذكية في الأردن
-
ورشة حول تشجيع الشباب على الانتخابات في لواء الوسطية
-
أوقاف الرصيفة تطلق برنامج احتفالاتها بالمولد النبوي الشريف
-
ثقافة الزرقاء تنظم ورش سينمائية وحرفية وفنية تعزز الحراك الثقافي
-
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف