الوكيل الإخباري - أكدت أمانة عمّان على العقوبات التي وردت في قانون رخص المهن رقم "11" لسنة 2022 .
وبينت الأمانة، أنه تنص المادة 23 من القانون على:
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد على 50 دينارا كل من أعاق موظفي التفتيش عن القيام بوظيفتهم.
يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 200 دينار كل من مارس أيا من المهن في محل دون تجديد الرخصة بعد انقضاء مدة سنة على انتهائها
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 200 كل من :
أ- مارس أيا من المهن في محل دون الحصول على ترخيص.
ب- من غير موقع المحل الذي حددته الرخصة أو التصريح، أو غير المهنة التي حصل على الرخصة أو قام بإجراء تغييرات جوهرية على المحل من شأنها إعادة النظر في متطلبات منحه الرخصة .
ج- من قام بممارسة العمل بعد ايقافه او قام باعادة فتح محل تم اغلاقه
-
أخبار متعلقة
-
استراتيجية أردنية لتحويل ثقافة الكشف المبكر عن سرطان الثدي إلى سلوك مجتمعي دائم
-
ناجح صوالحة يكتب: المطلوب العودة لهموم الناس
-
رئيسة المفوضية الأوروبية تشيد بدور الأردن في ترسيخ استقرار المنطقة
-
وزارة البيئة تطلق المرحلة الخامسة من الحملة الوطنية للنظافة العامة
-
مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الزعبي والحوارات
-
إضاءة الخزنة في البترا باللون الوردي
-
الملك يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية
-
بحث التعاون بين بلدية الرمثا و "البلجيكية للتنمية الدولية"