الوكيل الإخباري - أكدت أمانة عمّان على العقوبات التي وردت في قانون رخص المهن رقم "11" لسنة 2022 .
وبينت الأمانة، أنه تنص المادة 23 من القانون على:
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد على 50 دينارا كل من أعاق موظفي التفتيش عن القيام بوظيفتهم.
يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 200 دينار كل من مارس أيا من المهن في محل دون تجديد الرخصة بعد انقضاء مدة سنة على انتهائها
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 200 كل من :
أ- مارس أيا من المهن في محل دون الحصول على ترخيص.
ب- من غير موقع المحل الذي حددته الرخصة أو التصريح، أو غير المهنة التي حصل على الرخصة أو قام بإجراء تغييرات جوهرية على المحل من شأنها إعادة النظر في متطلبات منحه الرخصة .
ج- من قام بممارسة العمل بعد ايقافه او قام باعادة فتح محل تم اغلاقه
-
أخبار متعلقة
-
عاجل الصفدي يبحث مع المبعوث الأمريكي لسوريا تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء
-
الزراعة: انطلاق المرحلة الثانية من مشروع الترقيم الإلكتروني للثروة الحيوانية منتصف آب
-
الجيش: إحباط تهريب مخدرات بوساطة مسيّرة في المنطقة الجنوبية
-
التربية تطلق البرنامج الوطني الصيفي "بصمة" لعام 2025
-
من الأحد وحتى الاربعاء.. تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم
-
الأمن يقبض على 65 مطلوبا ومروّجا للمخدرات خلال أسبوع
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا