الوكيل الإخباري - أكدت أمانة عمّان على العقوبات التي وردت في قانون رخص المهن رقم "11" لسنة 2022 .
وبينت الأمانة، أنه تنص المادة 23 من القانون على:
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد على 50 دينارا كل من أعاق موظفي التفتيش عن القيام بوظيفتهم.
يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 200 دينار كل من مارس أيا من المهن في محل دون تجديد الرخصة بعد انقضاء مدة سنة على انتهائها
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 200 كل من :
أ- مارس أيا من المهن في محل دون الحصول على ترخيص.
ب- من غير موقع المحل الذي حددته الرخصة أو التصريح، أو غير المهنة التي حصل على الرخصة أو قام بإجراء تغييرات جوهرية على المحل من شأنها إعادة النظر في متطلبات منحه الرخصة .
ج- من قام بممارسة العمل بعد ايقافه او قام باعادة فتح محل تم اغلاقه
-
أخبار متعلقة
-
248 ألف عائلة تحصل على معونة الشتاء من وزارة التنمية
-
اتحاد العمال يرحب بالحوار الوطني حول تعديلات قانون الضمان المقترحة
-
إطلاق برنامج تعزيز السياسات الثقافية والابداعية
-
لجنة تطوير السياحة بالطفيلة تناقش خطتها
-
الاجتماع 114 للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية ينعقد بتونس
-
نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملات ينتقد قرار "الفحص الطبي لمرة واحدة"
-
حوارية حول الالتزامات الوطنية للقمة العالمية للإعاقة
-
جائزة "الحسن للشباب" تعقد اجتماعها التنسيقي الثاني
