الوكيل الإخباري - قالت مديرية الأمن العام إن القانون يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.
وقالت المديرية في منشور لها على "فيس بوك": "يد العدالة تطال كل مستهتر".
-
أخبار متعلقة
-
الأمن يحقق بمقتل شخص وإصابة زوجته بعيارات نارية في مأدبا
-
"الأحزاب الوسطية" تطّلع على واقع مستشفيات البشير وتؤكد دعمها
-
إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية
-
11 إصابة بحادث سير في عمان
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
وزير الإدارة المحلية يدعو البلديات لتزيين مناطقها احتفاءً بعيد الاستقلال
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد سير العمل في بلدية بيرين
-
الخدمات الطبية: الأحد المقبل عطلة رسمية في كافة المستشفيات والمراكز الطبية