الوكيل الإخباري - أوضحت دائرة الإفتاء العام الأردنية حكم الزكاة في الأرض المملوكة بنية الادخار أو القنية، مشيرة الى ان الحكم في زكاة الأرض يختلف بحسب نية مشتريها.
وجاء في رد الإفتاء على سؤال
قطعة أرض مساحتها (10 دونمات) ادخرها للأولاد، فهل تجب فيها زكاة، علمًا بأن سعرها ثلاثة آلاف دينار؟
رقم الفتوى: 2836
الجواب : الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
قطع الأراضي التي تشترى يختلف الحكم في زكاتها بحسب نية مشتريها، فإن كانت نيته التجارة وجبت فيها زكاة التجارة، أما إن كانت للاستعمال الحالي أو المستقبلي كأن اشتراها للقنية، فلا تجب الزكاة فيها؛ لأن سبب وجوب الزكاة غير موجود، قال الخطيب الشربيني: "وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة محضة، وهي التي تفسد بفساد عوضها كشراء" "مغني المحتاج" (2/ 106).
وعليه، فلا زكاة على الأرض المذكورة في السؤال؛ لعدم وجود نية التجارة عند تملكها. والله أعلم.
-
أخبار متعلقة
-
الإحصاءات العامة: ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 13.5%
-
الأمن العام ينشر ساعات عمل جسر الملك حسين للأسبوع الحالي
-
100 شاحنة مساعدات أردنية ستدخل غزة فور وقف إطلاق النار
-
5 إصابات بحوادث سير على الطريق الصحراوي
-
تحديد موعد امتحان مزاولة الصيدلة لخريجي الجامعات غير الأردنية
-
لأكثر من ٥ ساعات.. فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالمملكة (اسماء)
-
الأردن.. بدء الفصل الدراسي الثاني لطلبة المدارس الحكومية
-
إصابتان بأعيرة نارية في الأغوار الشمالية