الوكيل الإخباري - أوضحت دائرة الإفتاء العام الأردنية حكم الزكاة في الأرض المملوكة بنية الادخار أو القنية، مشيرة الى ان الحكم في زكاة الأرض يختلف بحسب نية مشتريها.
وجاء في رد الإفتاء على سؤال
قطعة أرض مساحتها (10 دونمات) ادخرها للأولاد، فهل تجب فيها زكاة، علمًا بأن سعرها ثلاثة آلاف دينار؟
رقم الفتوى: 2836
الجواب : الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
قطع الأراضي التي تشترى يختلف الحكم في زكاتها بحسب نية مشتريها، فإن كانت نيته التجارة وجبت فيها زكاة التجارة، أما إن كانت للاستعمال الحالي أو المستقبلي كأن اشتراها للقنية، فلا تجب الزكاة فيها؛ لأن سبب وجوب الزكاة غير موجود، قال الخطيب الشربيني: "وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة محضة، وهي التي تفسد بفساد عوضها كشراء" "مغني المحتاج" (2/ 106).
وعليه، فلا زكاة على الأرض المذكورة في السؤال؛ لعدم وجود نية التجارة عند تملكها. والله أعلم.
-
أخبار متعلقة
-
الملكة تفتتح النسخة الرابعة من أسبوع عمان للتصميم تحت شعار "تراكمات"
-
منتخب التايكواندو يخوض تدريبه الأول في ناغويا استعداداً لانطلاق منافسات الآسياد
-
ولي العهد يبحث فرص التعاون مع قادة مؤسسات تكنولوجية في نيويورك
-
بورصة عمّان تحصد جائزة اتحاد أسواق المال العربية السنوية لعام 2025 كأفضل بورصة عربية أداءً
-
بلديتا الأغوار الجنوبية والمزرعة توقعان اتفاقية التنمية الاقتصادية
-
الزغول: توزيع 2000 كتاب ومجلة من منشورات وزارة الثقافة خلال ماراثون القراءة
-
مصدر رسمي: ادعاء مشاركة الأردن في اجتماع مزعوم مع نتنياهو افتراء لا أساس له من الصحة
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد انتخابات مجلس بلدي أطفال إربد
