الوكيل الإخباري - أوضحت دائرة الإفتاء العام الأردنية حكم الزكاة في الأرض المملوكة بنية الادخار أو القنية، مشيرة الى ان الحكم في زكاة الأرض يختلف بحسب نية مشتريها.
وجاء في رد الإفتاء على سؤال
قطعة أرض مساحتها (10 دونمات) ادخرها للأولاد، فهل تجب فيها زكاة، علمًا بأن سعرها ثلاثة آلاف دينار؟
رقم الفتوى: 2836
الجواب : الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
قطع الأراضي التي تشترى يختلف الحكم في زكاتها بحسب نية مشتريها، فإن كانت نيته التجارة وجبت فيها زكاة التجارة، أما إن كانت للاستعمال الحالي أو المستقبلي كأن اشتراها للقنية، فلا تجب الزكاة فيها؛ لأن سبب وجوب الزكاة غير موجود، قال الخطيب الشربيني: "وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة محضة، وهي التي تفسد بفساد عوضها كشراء" "مغني المحتاج" (2/ 106).
وعليه، فلا زكاة على الأرض المذكورة في السؤال؛ لعدم وجود نية التجارة عند تملكها. والله أعلم.
-
أخبار متعلقة
-
الامن العام : لا قضايا سلب وقعت بالعاصمة خلال الايام الماضية
-
الداخلية تستفتي الأردنيين عن تنظيم الظواهر الاجتماعية
-
إصابة بحادث سير أعلى جسر المخابرات في عمان
-
تربية معان تناقش خطة تطوير منظومة التعليم المهني والتقني (BTEC)
-
الأمن يضبط 4 مركبات أغلقت الطريق العام خلال موكب زفاف
-
طبيب أردني يتصدر البورد العربي باختصاص الجهاز الهضمي للأطفال
-
فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة غدا -أسماء
-
وزارة النقل: ارتفاع حركة المناولة برا بنسبة 37.7% خلال الربع الثاني