الوكيل الاخباري - يخالف قانون السير كل سائق مركبة عمومية امتنع عن نقل الركاب أو قام بانتقائهم دون سبب مشروع، بغرامة مقدارها (30) ثلاثون دينارا.
وبنفس قيمة الغرامة، يعاقب السائق لعدم وصول مركبة نقل الركاب العمومية إلى نهاية الخط أو تغيير مسارها أو اتجاهها خلافا للتصريح الممنوح لهذه الغاية، وعدم التقيد بتعرفة الأجرة.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
الكشف عن سبب الأزمة المرورية على طريق عمان - إربد
-
فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء
-
الترخيص المتنقل بالأزرق الاحد والاثنين
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
بلدية الكرك الكبرى تكرم عددا من عمال الوطن
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية: ملتزمون بدعم حرية الإعلام
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد مشاريع في الأغوار