الوكيل الاخباري - يخالف قانون السير كل سائق مركبة عمومية امتنع عن نقل الركاب أو قام بانتقائهم دون سبب مشروع، بغرامة مقدارها (30) ثلاثون دينارا.
وبنفس قيمة الغرامة، يعاقب السائق لعدم وصول مركبة نقل الركاب العمومية إلى نهاية الخط أو تغيير مسارها أو اتجاهها خلافا للتصريح الممنوح لهذه الغاية، وعدم التقيد بتعرفة الأجرة.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
عاجل إصابات إثر انهيار مبنى قيد الإنشاء في إربد
-
الروابدة يرعى حفل تكريم الموظف المثالي في مدينة السلط
-
بلدية الزرقاء تحتفي بكبار السن بصفتهم بركة المجتمع
-
جرش: انطلاق المهرجان الثقافي الأول للتبادل الثقافي
-
جمعية العلاج الطبيعي الأردنية تنظم نشاطًا توعويًا في دار المسنين
-
انطلاق عروض "أيام أفلام جنوب أفريقيا" غدا
-
مركز صحي عجلون الشامل يباشر عمله في مبنى مديرية الصحة
-
وزير السياحة يلتقي مديري فنادق في عمان