الوكيل الاخباري - يخالف قانون السير كل سائق مركبة عمومية امتنع عن نقل الركاب أو قام بانتقائهم دون سبب مشروع، بغرامة مقدارها (30) ثلاثون دينارا.
وبنفس قيمة الغرامة، يعاقب السائق لعدم وصول مركبة نقل الركاب العمومية إلى نهاية الخط أو تغيير مسارها أو اتجاهها خلافا للتصريح الممنوح لهذه الغاية، وعدم التقيد بتعرفة الأجرة.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
"الحسين للسرطان": مستمرون بعلاج 154 طفلا غزيا من السرطان
-
المومني: مستوطنون إسرائيليون يواصلون اعتراض شاحنات المساعدات الأردنية
-
مساعدات الأردن إلى غزة براً وجواً .. تفاصيل في لقاء إعلامي غداً
-
جلسة لمدرسة الزراعة الذكية في بني كنانة
-
إيعاز هام من وزير الداخلية اعتبارا من الثلاثاء
-
ملتقى نقاشي حول الإدارة المحلية ببلدية إربد
-
مجلس نقابة الصحفيين يوصي بمراجعة تعليمات العضوية ومستجدات التسميات
-
وزير الصناعة: الرسوم الجمركية الأميركية تعزز جاذبية الأردن الاستثمارية