الوكيل الإخباري - نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة النظام المعدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2021.
وأبقت التعديلات على منح رخص المهن في منطقة السكن من فئات (أ،ب، ج، د) والسكن الشعبي، بموجب تعليمات يصدرها مجلس أمانة عمّان، وألغت صلاحية لجنة تنظيم المدن المحلية بمنح هذه الرخص.
كما ألغت التعديلات، شرط تقديم شهادة مطابقة تنفيذ البناء، لغايات منح إذن الأشغال.
ومنحت التعديلات، لجنة تنظيم المدن المحلية صلاحية ترخيص محطات محروقات لقطع الأراضي الواقعة على شوارع بسعة 30 مترا وأكثر، وفق الشروط والتعليمات التي يصدرها مجلس أمانة عمّان لهذه الغاية.
وفرضت التعديلات، رسوما على الزيادات القائمة لأبنية مرخصة لا تتوافق وأحكام التنظيم وتتجاوز نسبة المخالفات المقررة بما لا يزيد على النسب المئوية المقررة لتخفيض أي قيد في أحكام وشروط التنظيم.
كما فرضت رسوما للأبنية القائمة غير المرخصة أو الأبنية القائمة فوق أبنية مرخصة أو الأبنية القائمة المتصلة بأبنية مرخصة.
وتخفض مسودة النظام المعدل، رسوم التجاوز على مساحة الارتدادات وعن النسبة المئوية للبناء وعن النسبة الطابقية والتجاوز في الحجم وبدل مواقف السيارات، بنسبة (50%) ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا النظام، على أن يسري ذلك على كافة الرسوم غير المدفوعة بموجب أحكام النظام الأصلي.
وتاليا نص مسودة النظام المعدل:
نظام رقم ( ) لسنة 2021
نظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2021) و يقرأ مع النظام رقم ( 28 ) لسنة 2018 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2- تعدل الفقرة (ب) من المادة (6) من النظام الأصلي بإلغاء نص الفقرة (ب) الوارد فيها و الاستعاضة عنه بالنص التالي :-
يجوز استعمال الأبنية في منطقة السكن من فئات ( أ ، ب ، ج ، د ) و السكن الشعبي لغايات منح رخص مهن لأغراض توفير الخدمات المحلية اليومية لسكان المنطقة وحسب التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .
المادة 3- تعدل الفقرة (ج) من المادة (44 ) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة ( ولا يمنح إذن الأشغال الا بتقديم شهادة مطابقة تنفيذ البناء وفقا لأحكام قانون البناء الوطني صادرة عن المقاول المنفذ و مصادق عليها من نقابة مقاولي الإنشاءات الاردنيين.)
المادة 4- تعدل المادة (63) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (ط) بالنص التالي :-
ط – يجوز للجنة ترخيص محطات محروقات لقطع الأراضي الواقعة على شوارع بسعة 30م وأكثر، وفق الشروط والتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 5- تعديل الفقرة ( و ) من المادة ( 71 ) من النظام الأصلي بإلغاء النص الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي :-
على الرغم مما ورد في الفقرة ( ها) من هذه المادة إذا تبين وجود زيادات قائمة لأبنية مرخصة بعد صدور النظام الأصلي لا تتوافق و أحكام التنظيم الواردة في هذا النظام و تتجاوز نسبة المخالفات المقررة في الفقرة ذاتها بما لا يزيد على النسب المئوية المقررة لتخفيض أي قيد في أحكام وشروط التنظيم المقررة في المــادة ( 37 ) من القانون فتستوفى الرسوم وفقا لما يلي :-
1- أربعة أضعاف الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة (72) عن تلك الزيادات.
2- أربعة أضعاف الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة (72) للتجاوزات فقط .
3- الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ( ب) من المادة (72) لبدل مواقف السيارات .
4-الرسوم المنصوص عليها في الفقرات ( ج ، ها ، و ، ز ) من المادة (72) .
المادة 6- أولا : تعديل الفقرة ( د ) من المادة ( 72 ) من النظام الأصلي بإلغاء النص الوارد فيها و الاستعاضة عنه بالنص التالي :-
تستوفى رسوم الابنية القائمة غير المرخصة أو الابنية القائمة فوق أبنية مرخصة أو الأبنية القائمة المتصلة بأبنية مرخصة وفقا لما يلي :-
1- أربعة أضعاف الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة (72) للأبنية التي لا تتعارض مع احكام القوانين و الانظمة السارية المفعول عند بنائها .
2- أربعة أضعاف الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة (72) للتجاوزات فقط و ذلك للأبنية التي لا تتوافق وأحكام التنظيم الواردة في هذا النظام و تتجاوز نسبة المخالفات النسب المقررة في الفقرة ( ها) من هذه المادة و بما لا يزيد على النسب المئوية المقررة لتخفيض أي قيد في أحكام و شروط التنظيم المقررة في المــادة ( 37 ) من القانون .
3- الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة ( 72 ) لبدل مواقف السيارات .
4-الرسوم المنصوص عليها في الفقرات ( ج ، ها ، و ، ز ) من المادة (72) .
ثانيا :إضافة الفقرة ( ك ) بالنص التالي :-
ك- تخفض رسوم التجاوزات المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة ( 72 ) بنسبة (50 % ) ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا النظام و يسري ذلك على كافة الرسوم غير المدفوعة بموجب أحكام النظام الأصلي.
-
أخبار متعلقة
-
"النقل البري" تمنح وسائط نقل سنة تشغيلية واحدة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
اتفاقية لتأسيس مركز للصحة النفسية في كفر أسد
-
ارتفاع إنتاج زيت الزيتون بنسبة 40 % في الموسم الحالي
-
الصفدي يبحث مع بلينكن تطورات الأوضاع في سوريا
-
الملك: الخطوة الأولى لتحقيق تهدئة شاملة بالمنطقة هي وقف الحرب على غزة
-
تخصيص 250 ألف دينار لإدراج "راجب" ضمن المنظمة السياحية العالمية
-
82 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل