الوكيل الإخباري - نشرت إدارة الشرطة السياحية، توضيحاً قانونياً عبر فيسبوك، بيّنت فيه أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار وبما يتناسب مع قيمة الأثر، كل من قام بإلصاق الإعلانات على أي معالم أثرية او وضع اللافتات أو أي أشياء أخرى فوقها.
وأشارت الإدارة الى أن ذلك يأتي في نص المادة رقم 27/الفقرة (أ) من قانون الآثار وتعديلاته رقم (21) لسنة 1988 .
-
أخبار متعلقة
-
أمانة عمّان تباشر بتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع تطوير المحطة
-
الأردن يدين اقتحام الوزير المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى
-
%62.3 نسبة النجاح في امتحان "الشامل"
-
الجمارك: تطبيق التحول الالكتروني الشامل لكافة الطلبات والمعاملات الجمركية في جمرك عمان
-
العمل: أكثر من 55 ألف عقد عمل مدعوم ضمن البرنامج الوطني للتشغيل
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة
-
وفاة طفل دهساً في عمان
-
إعلان نتائج الشامل اليوم