الوكيل الإخباري - نشرت إدارة الشرطة السياحية، توضيحاً قانونياً عبر فيسبوك، بيّنت فيه أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار وبما يتناسب مع قيمة الأثر، كل من قام بإلصاق الإعلانات على أي معالم أثرية او وضع اللافتات أو أي أشياء أخرى فوقها.
وأشارت الإدارة الى أن ذلك يأتي في نص المادة رقم 27/الفقرة (أ) من قانون الآثار وتعديلاته رقم (21) لسنة 1988 .
-
أخبار متعلقة
-
النعيمات ورفاقه في تحدٍ تاريخي أمام ميسي في المونديال
-
الإدارة المحلية تطلب رفع الجاهزية في البلديات
-
الأردن ودول عدة يعربون عن قلقهم من تصريحات إسرائيل بشأن فتح معبر رفح باتجاه واحد
-
أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ القصوى
-
وزارة الزراعة: لم تُسجل حالات غش داخل مهرجان الزيتون الوطني
-
الملك: فخورون بتواجد اسم الأردن في قرعة كأس العالم 2026
-
الأمير علي يترأس الوفد الأردني لحضور قرعة كأس العالم في العاصمة الأميركية واشنطن
-
تهالك أجزاء من طريق إربد عجلون وسط مطالب بإعادة تأهيلها
