الوكيل الإخباري - نشرت إدارة الشرطة السياحية، توضيحاً قانونياً عبر فيسبوك، بيّنت فيه أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار وبما يتناسب مع قيمة الأثر، كل من قام بإلصاق الإعلانات على أي معالم أثرية او وضع اللافتات أو أي أشياء أخرى فوقها.
وأشارت الإدارة الى أن ذلك يأتي في نص المادة رقم 27/الفقرة (أ) من قانون الآثار وتعديلاته رقم (21) لسنة 1988 .
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يرحب باتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا
-
الحملة الأردنية توزع وجبات طعام في مستشفيات شمال قطاع غزة
-
ثلاثة توائم من عجلون يحققن تفوقًا لافتًا في الثانوية العامة
-
إصابة 6 أشخاص بأعيرة نارية في حفل زفاف بالكرك
-
بلدية إربد تمهل مالكي المركبات المهجورة حتى 15 آب لإزالتها
-
التعليم العالي: تحديد أعداد المقبولين في الجامعات الاسبوع القادم
-
بلدية الزرقاء تنفذ حملة إزالة شاملة للاعتداءات على الأرصفة
-
الطاقة والمعادن: لا يوجد توزيع لفاقد الكهرباء على المستهلكين