الوكيل الإخباري - نشرت إدارة الشرطة السياحية، توضيحاً قانونياً عبر فيسبوك، بيّنت فيه أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار وبما يتناسب مع قيمة الأثر، كل من قام بإلصاق الإعلانات على أي معالم أثرية او وضع اللافتات أو أي أشياء أخرى فوقها.
وأشارت الإدارة الى أن ذلك يأتي في نص المادة رقم 27/الفقرة (أ) من قانون الآثار وتعديلاته رقم (21) لسنة 1988 .
-
أخبار متعلقة
-
المدرج الروماني يحتضن فعاليات فنية بعيد الأضحى بتنظيم من وزارة السياحة
-
مبادرة إنسانية للشرطة المجتمعية تنثر الأمل في مستشفى الزرقاء الحكومي
-
طائرات الدرون تكتب في سماء الزرقاء قصيدة وطنية من ضوء وولاء
-
اتحاد الجمعيات الخيرية يدعو إلى الحفاظ على البيئة
-
بيان صادر عن وزارة الأوقاف
-
متصرفية الأغوار الشمالية تدعو لعدم الاقتراب من مسطحات الري المائية
-
بلدية إربد الكبرى: إزالة 10 حظائر ومخالفة 15 ملحمة
-
ضبط فتاة اساءت لبلد شقيق وجمهوره بفيديو جرى تداوله