الوكيل الإخباري - في تاريخ 19/5/2021 أصدرت محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية قرارها المؤيد لقرار محكمة الجنايات الكبرى، والقاضي بتعديل وصف التهمة المسندة للزوج من جناية القتل القصد لزوجته، وفقاً للمادة 326 من قانون العقوبات الى جنحة التسبب بالوفاة، وفقاً لأحكام المادة 27 من قانون السير بدلالة المادة 343 من قانون العقوبات.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن الواقعة التي توصلت اليها محكمة الجنايات الكبرى وقنعت بها تتلخص في أن ": المتهم (الزوج) له شقيق متزوج وأنه حصلت خلافات بين شقيق المتهم وزوجته غادرت على إثرها منزل الزوجية وبعد ذلك جرت اتصالات بين أهل زوجة شقيق المتهم وبين أهل المتهم بغية حضور أهلها إلى منزلها بالاتفاق مع أهل المتهم (أهل زوجها) لأخذ أغراضها الشخصية وفعلاً وبتاريخ 16/1/2018 وبحدود الساعة الرابعة والنصف إلى الخامسة من بعد العصر توجه المتهم وبرفقته والدته وعمته بواسطة بكب إلى منزل شقيقه من أجل أن يقوم أهل زوجة شقيقه بأخذ أغراضها الشخصية، وطلبت زوجة شقيق المتهم من زوجة المتهم أن تكون حاضرة عند أخذ أغراضها الشخصية.
وفي هذه الأثناء حضرت المرحومة (زوجة المتهم) والتي بادرتها والدة المتهم بالدعاء عليها وعلى ... وأخذ المتهم يسب... وأخذت والدة المتهم تصرخ على ... فما كان من المتهم إلا أن أجبر والدته وعمته على الصعود في الكرسي الخلفي وركب في البكب للمغادرة وفي هذه الأثناء غادرت المرحومة المكان عائدة إلى منزل شقيقتها وقام المتهم بقيادة البكب باتجاه معاكس لاتجاه مسير المرحومة وقام بالدوران والمسير بنفس اتجاه مسير المرحومة من أجل العودة إلى منزله والذي صادف أن كانت في تلك اللحظة قد وقعت في الشارع على وجهها لسبب غير معروف حيث اعتقد المتهم أنها ليست إنسان وصعد عليها بالبكب الذي يقوده حيث دهسها بالعجل الأمامي الأيسر وكانت اتجاه الدهس من اليمين إلى اليسار وبعدها توقف المتهم نتيجة الصراخ عليه وتم نقل المغدورة إلى المستشفى إلا أنها توفيت."
وقررت المحكمة ": عملاً بأحكام المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية القتل القصد وفقاً للمادة 326 الى جنحة التسبب بالوفاة وفقاً لأحكام المادة 27 من قانون السير وبدلالة المادة 343 من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثل بعدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة وفقاً للمادة 38/33 من قانون السير. وعملاً بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانته بجنحة التسبب بالوفاة وفقاً لأحكام المادة 27 من قانون السير وبدلالة المادة 343 من قانون العقوبات. وعملاً بأحكام المادة 27 من قانون السير الحكم على المتهم بالحبس مدة ثلاث سنوات والرسوم ووقف العمل برخصة القيادة الخاصة به مدة سنتين محسوبة له مدة التوقيف."
-
أخبار متعلقة
-
وزير الشباب يفتتح "بيت الكشافة"
-
الملك يغادر أرض الوطن إلى مصر
-
اتفاقية في مجال تعزيز الرعاية الصحية والنفسية
-
وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي سالم العبادي
-
السفير البحريني: العلاقات الأردنية البحرينية أنموذج يحتذى به في العمل العربي المشترك
-
"إن شاء الله ولد" يفتتح العروض الأردنية لأيام قرطاج السينمائية
-
عمّان تستيقظ على حادثة مؤسفة لعائلة في مرج الحمام
-
الأمن يحذر من خطر القاتل الصامت