وأكد القرار أن العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية ملزمة بدفع أي رسوم تصاريح عمل وغرامات ومبالغ ترتبت عليها بعد تاريخ 2025/7/1.
وقال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، إن هذا القرار يمنح العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية فرصة جديدة للاستفادة من هذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأوضح أن العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية مصرح لها بالعمل فقط في المهن المصرح للعمالة غير الأردنية من الجنسيات الأخرى.
وأكد الزيود أن أي صاحب عمل يقوم بتشغيل عامل غير أردني من الجنسية السورية لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول، أو قام العامل بتغيير صاحب العمل أو عمل بمهنة غير مصرح له بها، سيتم مخالفة صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل يضبط يعمل عنده بشكل مخالف.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 21% خلال 7 أشهر
-
الكشف عن تفاصيل جديدة حول حالات التسمم في إربد
-
69 زيارة تفتيشية تنفذها حماية البيئة في معان خلال النصف الأول من 2025
-
المياه : ضبط اعتداءات في جنوب عمان وبرقش ومأدبا واربد لتعبئة صهاريج وبيعها
-
الأميرة سمية بنت الحسن تفتتح المؤتمر الدولي لنادي الهمبولت بجامعة جدارا
-
"جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبدالله للتّميُّز التّربويّ" تختتم فعاليّات "برنامج بيئتي الأجمل" لعام 2024-2025 ، بمشاركة أكثر من 2200 مدرسة حكوميّة
-
جلسة تعريفية في الكورة حول جائزة الحسين للعمل التطوعي
-
الحكومة تدرس نظامًا جديدًا للناطقين الإعلاميين