وأكد القرار أن العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية ملزمة بدفع أي رسوم تصاريح عمل وغرامات ومبالغ ترتبت عليها بعد تاريخ 2025/7/1.
وقال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، إن هذا القرار يمنح العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية فرصة جديدة للاستفادة من هذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأوضح أن العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية مصرح لها بالعمل فقط في المهن المصرح للعمالة غير الأردنية من الجنسيات الأخرى.
وأكد الزيود أن أي صاحب عمل يقوم بتشغيل عامل غير أردني من الجنسية السورية لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول، أو قام العامل بتغيير صاحب العمل أو عمل بمهنة غير مصرح له بها، سيتم مخالفة صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل يضبط يعمل عنده بشكل مخالف.
-
أخبار متعلقة
-
زراعة الأغوار الشمالية تنفذ جولات إرشادية في مزارع العنب والنخيل
-
اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الأسبوع القادم_أسماء
-
القوات المسلحة تشارك في إخماد حرائق الغابات في جمهورية قبرص
-
أوقاف الرصيفة تواصل فعالياتها التوعوية ضمن المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن
-
مذكرة تفاهم لتطوير منهاج حاضنة أطفال دامج للفتيات ذوات الإعاقة
-
جفاف بركة العرايس في إربد - فيديو
-
يوم وظيفي في بيرين يوفر 45 فرصة عمل للشباب