وأكد القرار أن العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية ملزمة بدفع أي رسوم تصاريح عمل وغرامات ومبالغ ترتبت عليها بعد تاريخ 2025/7/1.
وقال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، إن هذا القرار يمنح العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية فرصة جديدة للاستفادة من هذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأوضح أن العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية مصرح لها بالعمل فقط في المهن المصرح للعمالة غير الأردنية من الجنسيات الأخرى.
وأكد الزيود أن أي صاحب عمل يقوم بتشغيل عامل غير أردني من الجنسية السورية لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول، أو قام العامل بتغيير صاحب العمل أو عمل بمهنة غير مصرح له بها، سيتم مخالفة صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل يضبط يعمل عنده بشكل مخالف.
-
أخبار متعلقة
-
مدير إدارة الدوريات الخارجية يكرّم عدداً من مرتب غرفة العمليات
-
مدير مركز صحي عين الباشا يتدخل لإسعاف مصابين بحادث سير - صور
-
صرف مستحقات مالية لطلبة المنح والقروض الداخلية اعتباراً من هذا الموعد
-
الحكومة تخصص 396 مليون دينار لتنفيذ برامج رؤية التحديث الاقتصادي في 2026
-
وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة
-
وزيرة التنمية الاجتماعية: معاناة الأسرة الفلسطينية تستدعي تضامنًا دوليًا ودعمًا مستدامًا
-
الطيران المدني: الاضطرابات بالمطارات الأميركية قد تؤثر على حركة السفر في العالم
-
حادث سير بين 3 مركبات على شارع الأردن يتسبب بأزمة سير - فيديو
