الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - دعت إدارة السير المركزية، سائقي ومالكي المركبات المخصصة للشحن إلى مراجعة قسم السلامة المرورية؛ للحصول على التصاريح المحددة للأوقات والأماكن الممنوعة والمسموحة لدخول الشوارع.
وأضافت الإدارة في ادراج لها عبر فيسبوك، "استناداً للمادة (36) البند (4) من قانون السير رقم (49) لسنة (2008) والتي تنص على أنه "يعاقب بغرامة مقدارها (30) ثلاثون ديناراً كل من ارتكب مخالفة دخول مركبات الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على (12) طناً في الأوقات والأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح .
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد انتخابات مجلس بلدي أطفال إربد
-
انطلاق فعاليات “ماراثون القراءة” 2026 في 20 مكتبة تابعة لأمانة عمّان
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي المنيزل وعشا والعجيلات والصرايرة
-
إعلان أسماء الطلبة المرشحين للبعثات الخارجية للعام الجامعي 2026-2027
-
إطلاق حملة تنظيف جوف البحر على شاطئ مركز زوار محمية العقبة البحرية
-
الضمان الاجتماعي: 1.67 مليون مؤمن عليه فعّال بينهم 458 ألف امرأة
-
القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ مواطنا في خليج العقبة
-
المجلس التمريضي ينظم تدريبا لتعزيز الكفاءة السريرية في العناية بالجروح
