الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - دعت إدارة السير المركزية، سائقي ومالكي المركبات المخصصة للشحن إلى مراجعة قسم السلامة المرورية؛ للحصول على التصاريح المحددة للأوقات والأماكن الممنوعة والمسموحة لدخول الشوارع.
وأضافت الإدارة في ادراج لها عبر فيسبوك، "استناداً للمادة (36) البند (4) من قانون السير رقم (49) لسنة (2008) والتي تنص على أنه "يعاقب بغرامة مقدارها (30) ثلاثون ديناراً كل من ارتكب مخالفة دخول مركبات الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على (12) طناً في الأوقات والأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح .
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
وفاة عشريني من الجنسية المصرية بحادث دهس في عمان
-
وزير الثقافة يزور الفنان ربيع شهاب ويطمئن على صحته
-
إجلاء مئات السياح من البترا بسبب الأمطار الغزيرة والسيول
-
الجيش يحبط عملية تسلل وتهريب في المنطقة العسكرية الشرقية
-
الأمن يتعامل مع حادثتين فقدان أشخاص في الحسا والبترا
-
"الهيئة الخيرية الهاشمية": مستمرون بتوزيع الخبز في قطاع غزة
-
نفوق أغنام جراء صاعقة رعدية في الكرك
-
تعيين نضال العياصرة أمينا عاما لوزارة الثقافة