الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - دعت إدارة السير المركزية، سائقي ومالكي المركبات المخصصة للشحن إلى مراجعة قسم السلامة المرورية؛ للحصول على التصاريح المحددة للأوقات والأماكن الممنوعة والمسموحة لدخول الشوارع.
وأضافت الإدارة في ادراج لها عبر فيسبوك، "استناداً للمادة (36) البند (4) من قانون السير رقم (49) لسنة (2008) والتي تنص على أنه "يعاقب بغرامة مقدارها (30) ثلاثون ديناراً كل من ارتكب مخالفة دخول مركبات الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على (12) طناً في الأوقات والأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح .
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة توافق على تعديل نظام الأبنية والتنظيم في عمّان لسنة 2025
-
ابو علي :132الف مكلف المسجلين بنظام الفوترة
-
الحكومة: الضمان يدرس قرارات للتخفيف على المنشآت السياحية
-
العيسوي: ثقة الأردن بمستقبله نابعة من وعي أبنائه وقيادة هاشمية لا تساوم على الثوابت
-
مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة
-
اللواء الركن الحنيطي يستقبل القائم بأعمال السفير الأمريكي في عمّان
-
مطالبة بالتفتيش على الحد الأدنى للأجور
-
عجلون: مطالب بتكثيف برامج التوعية لحماية الشباب من خطر المخدرات