وأكدت المؤسسة أن صرف بدل التعطل عن العمل يبدأ من بداية الشهر الذي يلي تقديم الطلب، ولا يتم صرف البدل عن الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه، موضحةً أن المؤمن عليه يُصرف له بدل تعطل مؤقت لمدة تصل إلى (3) أشهر إذا كان عدد اشتراكاته في الضمان أقل من (180) اشتراكاً، حيث يحصل على (75%) من أجره الأخير المشمول بالضمان عن الشهر الأول، و(65%) عن الشهر الثاني، و(55%) عن الشهر الثالث. أما إذا كان لديه (180) اشتراكاً فأكثر، فيُصرف له بدل تعطل لمدة تصل إلى (6) أشهر، بحيث يحصل على (75%) عن الشهر الأول، و(65%) عن الشهر الثاني، و(55%) عن الشهر الثالث، و(45%) عن كل من الأشهر الرابع والخامس والسادس.
وأضافت المؤسسة أنه بإمكان المؤمن عليه الراغب بالاستفادة من تأمين التعطل عن العمل الدخول إلى حسابه الشخصي عبر الخدمات الإلكترونية على موقع المؤسسة الإلكتروني أو من خلال تطبيقها على الهاتف الذكي، ثم اختيار خدمة "طلب التعطل عن العمل"، وتعبئة البيانات المطلوبة وإرسال الطلب.
وأوضحت المؤسسة أن المؤمن عليه يحق له الاستفادة من بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات فقط طوال فترة شموله بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بشرط أن لا يقل عدد اشتراكاته الفعلية عن (36) اشتراكاً في كل مرة قبل تاريخ استحقاقه للبدل، مؤكدةً أن المؤمن عليه يكون مشمولاً بالضمان خلال الفترة المصروف عنها بدل تعطل عن العمل وهي فترات خدمة فعلية.
ولفتت إلى أن الهدف من تأمين التعطل عن العمل يتمثل في توفير دخل مؤقت للمؤمن عليه يساعده في الحفاظ على مستوى إنفاقه خلال فترة التعطل عن العمل، ويتيح له فرصة البحث عن وظيفة جديدة، إضافة إلى ضمان استمرارية الحماية الاجتماعية له من خلال استمراره في مظلة الضمان خلال هذه الفترة.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
الأمن العام ينفذ يوماً توعوياً حول البيئة في المحافظات
-
مستشفى المقاصد يعالج 496 مريضاً في يوم طبي مجاني بالبادية الشمالية
-
الأمن يلقي القبض على شخص بتهمة تصنيع المشروبات الكحولية في إربد
-
عبور قافلة مساعدات جديدة مكونة من 24 شاحنة إلى القطاع
-
مشاريع تنموية وخدمية في كفرنجة بتمويل محلي ودولي
-
إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
-
دعوات لتعزيز الاستثمار في عجلون وتحريك عجلة التنمية