الوكيل الاخباري - اكدت وزارة العمل، اليوم الاثنين أنه لا يجوز أن يقل مقدار الأجر في الشهر الواحد للموظف عن الحد الأدنى المقرر للأجور في المملكة والبالغ حالياً (260) دينار شهريا.
وقالت الوزارة في منشور على صفحتهم الرسمية على الفيسبوك أن المادة (53) من قانون العمل الأردني تنص انه: "يعاقب صاحب العمل بغرامة مالية مقدارها 500 - 1000 دينارا في حال دفعه للعامل أجراً يقل عن الحد الادنى للاجور."
وشددت ان التمييز بالأجر بين الجنسين في العمل ذي القيمة المتساوية يحكم عليه بدفع فرق الاجور للعامل، وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.
-
أخبار متعلقة
-
إعلان نتائج الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر الأربعاء 27 آب
-
البنك الدولي يقدّم 4 ملايين دولار لدعم برنامج التغذية المدرسية في الأردن
-
أزمة سير خانقة بسبب 3 حوادث على طلوع سلحوب
-
بدء تطبيق الخطة المرورية الخاصة بعودة المدارس
-
تنويه هام بشأن خفض قيمة فاتورة الكهرباء
-
الجيش ينعى عدوان العدوان
-
هام من القوات المسلحة للذكور والاناث.. فرصة تدريب
-
اعلان صادر عن مستشفى الملك المؤسس