الوكيل الاخباري - اكدت وزارة العمل، اليوم الاثنين أنه لا يجوز أن يقل مقدار الأجر في الشهر الواحد للموظف عن الحد الأدنى المقرر للأجور في المملكة والبالغ حالياً (260) دينار شهريا.
وقالت الوزارة في منشور على صفحتهم الرسمية على الفيسبوك أن المادة (53) من قانون العمل الأردني تنص انه: "يعاقب صاحب العمل بغرامة مالية مقدارها 500 - 1000 دينارا في حال دفعه للعامل أجراً يقل عن الحد الادنى للاجور."
وشددت ان التمييز بالأجر بين الجنسين في العمل ذي القيمة المتساوية يحكم عليه بدفع فرق الاجور للعامل، وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.
-
أخبار متعلقة
-
اللواء المعايطة يزور قيادة قوات الدرك ويؤكد على جاهزيتها العالية وحرفية منتسبيها
-
التربية تفتح منصة طلبات سُلف المعلمين والموظفين (رابط)
-
صندوق الزكاة: سداد ذمم 133 من الغارمات
-
التربية تفتح باب التسجيل لتكميلية التوجيهي لغير المستكملين ولرفع المعدل - تفاصيل
-
95 % من الأردنيين يؤيدون إعادة خدمة العلم
-
استطلاع: 43% من الأردنيين سيشاركون في انتخابات البلدية المقبلة
-
تحديد ساعات عمل جسر الملك حسين أمام المسافرين الاثنين
-
هيئة الاتصالات: التعامل مع المرخصين لخدمات التوصيل