الوكيل الاخباري - اكدت وزارة العمل، اليوم الاثنين أنه لا يجوز أن يقل مقدار الأجر في الشهر الواحد للموظف عن الحد الأدنى المقرر للأجور في المملكة والبالغ حالياً (260) دينار شهريا.
وقالت الوزارة في منشور على صفحتهم الرسمية على الفيسبوك أن المادة (53) من قانون العمل الأردني تنص انه: "يعاقب صاحب العمل بغرامة مالية مقدارها 500 - 1000 دينارا في حال دفعه للعامل أجراً يقل عن الحد الادنى للاجور."
وشددت ان التمييز بالأجر بين الجنسين في العمل ذي القيمة المتساوية يحكم عليه بدفع فرق الاجور للعامل، وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.
-
أخبار متعلقة
-
الرمثا توحّد الصفوف خلف القيادة الهاشمية والأجهزة الأمنية
-
وزير العمل: فرص العمل الحالية قد تختفي مستقبلا ونسعى لتدريب الشباب بالقطاعات المهنية
-
تحذير حكومي هام لجميع المدخنين في المملكة
-
توضيح صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء
-
"مالية الأعيان" تبحث استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية
-
العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء العاجل للعين الكلالدة والوزير المحافظة
-
العيسوي: التحديث السياسي والاقتصادي مشروع وطني متكامل بقيادة الملك
-
المساعد للإدارة والقوى البشرية يتابع ندوة النقد الذاتي لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية
