الوكيل الاخباري - اكدت وزارة العمل، اليوم الاثنين أنه لا يجوز أن يقل مقدار الأجر في الشهر الواحد للموظف عن الحد الأدنى المقرر للأجور في المملكة والبالغ حالياً (260) دينار شهريا.
وقالت الوزارة في منشور على صفحتهم الرسمية على الفيسبوك أن المادة (53) من قانون العمل الأردني تنص انه: "يعاقب صاحب العمل بغرامة مالية مقدارها 500 - 1000 دينارا في حال دفعه للعامل أجراً يقل عن الحد الادنى للاجور."
وشددت ان التمييز بالأجر بين الجنسين في العمل ذي القيمة المتساوية يحكم عليه بدفع فرق الاجور للعامل، وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.
-
أخبار متعلقة
-
ضبط مستلزمات طبية تجميلية وأدوية مخالفة في عمان
-
الملكية: الرحلات الجوية تسير بانتظام للوجهات التي لم تغلق مجالها الجوي
-
الملك يؤكد وقوف الأردن إلى جانب قطر في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها
-
مدير عام مركز الحُسين يوضح علاقة التعرض للأشعة والاصابة بالسرطان
-
الأرصاد تحذر من الضباب الكثيف في منطقة رأس منيف
-
مستو: الأجواء الأردنية مفتوحة وتعمل بانتظام
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر بني خالد
-
الأردن يدين العدوان الذي شنته إيران على دولة قطر الشقيقة