الوكيل الإخباري - أصدرت المحكمة الدستورية، حكما برد الطعن بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 137 من قانون العمل.
وعقدت المحكمة جلستها، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيسها القاضي هشام التل، وعضوية القضاة محمد الذويب ومحمد العلاونة ومحمد المبيضين وقاسم المومني وفايز حمارنة والدكتور أكرم مساعدة ومحمد المحادين وتغريد حكمت.
وتوصلت المحكمة إلى أن ما أورده الطاعن من أسباب بعدم دستورية المادة موضوع الطعن لا يستند لأساس قانوني ويستوجب الرد.
وجاء في تفاصيل القرار، أن شخصا تقدم للطعن بعدم دستورية الفقرة ج من المادة 137 بقانون العمل النافذ ضد ثلاثة أطراف مدعى عليهم وطالبهم بمبلغ مالي قيمته 46 ألفا و 901 دينار، وحكمت له المحكمة المختصة بمبلغ ألفين و 527 دينارا، ورد المطالبة بالمبلغ المتبقي، ولم يرض الطاعن بالمبلغ المحكوم به له، وطلب تمييزه وطلب الدفع بعدم دستورية المادة المذكورة.
وتنص الفقرة ج من المادة 137 من قانون العمل المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2019: "يستأنف قرار المحكمة الذي يصدر بمقتضى أحكام الفقرة أ من هذه المادة خلال 10 أيام من تاريخ تفهيمه إذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي ويترتب على المحكمة أن تفصل في الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ وروده إلى ديوانها.
-
أخبار متعلقة
-
بنك تنمية المدن والقرى ومكافحة الفساد يعقدان ورشة توعوية
-
وزير الشباب يفتتح "بيت الكشافة"
-
الملك يغادر أرض الوطن إلى مصر
-
اتفاقية في مجال تعزيز الرعاية الصحية والنفسية
-
وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي سالم العبادي
-
السفير البحريني: العلاقات الأردنية البحرينية أنموذج يحتذى به في العمل العربي المشترك
-
"إن شاء الله ولد" يفتتح العروض الأردنية لأيام قرطاج السينمائية
-
عمّان تستيقظ على حادثة مؤسفة لعائلة في مرج الحمام