وتتضمن التعليمات المعدلة تعديل المادة (5) من التعليمات الأصلية، بحيث أصبحت النسبة المسموح بها لتركيز الكحول في دم السائق لا تتجاوز 50 ملغم/100 ملليتر من الدم، بعد أن كانت 80 ملغم/100 ملليتر في السابق.
وبموجب التعليمات الجديدة، تُعتمد نتائج فحص الدم وفق تقرير رسمي صادر عن مختبر أو مستشفى معتمد، ويُعتبر السائق مخالفاً إذا بلغت نسبة الكحول في دمه 50 ملغم/100 ملليتر أو أكثر، ويُطبق عليه ما ورد من عقوبات في قانون السير.
وتشمل العقوبات المترتبة على المخالفة: غرامة مالية مقدارها 250 ديناراً، وتسليم السائق والمركبة للمركز الأمني، ووقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين.
-
أخبار متعلقة
-
الأرصاد الجوية: خدمات الطقس ركيزة لحماية الإنسان واستدامة الموارد
-
البدور يوجه من البشير بإطلاق خدمة " نموذج رضا المريض "
-
وزير التربية يقرر ترفيع واحالة معلمين واداريين الى التقاعد المبكر - اسماء
-
الغذاء والدواء تؤكد استمرار تطوير أعمال الرقابة والتفتيش وفقا لأعلى المعايير
-
البكار يوجه بدراسة إجراءات مديريتي العاملين في المنازل والعمالة غير الأردنية بهدف تبسيط وتحسين جودة الخدمات
-
3 وفيات وإصابة بتدهور مركبة في عمّان
-
إحالة موظفين في أمانة عمان إلى التقاعد المبكر - أسماء
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة_أسماء