وتتضمن التعليمات المعدلة تعديل المادة (5) من التعليمات الأصلية، بحيث أصبحت النسبة المسموح بها لتركيز الكحول في دم السائق لا تتجاوز 50 ملغم/100 ملليتر من الدم، بعد أن كانت 80 ملغم/100 ملليتر في السابق.
وبموجب التعليمات الجديدة، تُعتمد نتائج فحص الدم وفق تقرير رسمي صادر عن مختبر أو مستشفى معتمد، ويُعتبر السائق مخالفاً إذا بلغت نسبة الكحول في دمه 50 ملغم/100 ملليتر أو أكثر، ويُطبق عليه ما ورد من عقوبات في قانون السير.
وتشمل العقوبات المترتبة على المخالفة: غرامة مالية مقدارها 250 ديناراً، وتسليم السائق والمركبة للمركز الأمني، ووقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين.
-
أخبار متعلقة
-
عودة حركة الطيران في الأردن بعد إغلاق احترازي مؤقت
-
وزير الاتصال الحكومي: الأجهزة المختصة تتعامل بكفاءة مع الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة
-
الامن العام يطلق صفارة الانذار الثانية معلناً زوال فترة انذار الخطر
-
الملكية: رحلات يوم غد من الثامنة وفق مواعيدها ما لم تطرأ أية مستجدات تستدعي التأجيل
-
بيان هام صادر عن مديرية الأمن العام
-
تنويه هام صادر عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
-
الأمن: سقوط أجسام جوية في عدد من مناطق المملكة ولم يتم الإبلاغ عن أية إصابات
-
الملك يحذر من خطورة التصعيد في الإقليم على أمن المنطقة واستقرارها