الأحد 2024-12-15 11:29 ص
 

تحذير حكومي حول إلزام اي موظف بالعمل خلال عطلة عيد الأضحى - تفاصيل

وزارة-العمل-الاردنية-990x556
11:50 م
الوكيل الاخباري 

 حذرت وزارة العمل من إلزام أي عامل أو موظف بالعمل خلال عطلة عيد الأضحى المبارك دون دفع الأجر الإضافي له وفق القيمة التي ينص عليها القانون.اضافة اعلان


وأضافت الوزارة في بيان صحافي اليوم الأربعاء "إن عطلة العيد التي أعلن عنها في قرار رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز والتي ستبدأ يوم السبت وتنتهي مساء يوم الأربعاء المقبل، يحظر خلالها إلزام أي عامل أو موظف بالعمل دون دفع أجر العمل الإضافي بحيث لا تقل نسبة هذا الأجر عن 150% من قيمة أجره المعتاد، وذلك سندا لأحكام الفقرة (ب) المادة 59 من قانون العمل والتي تنص على أنه (إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية، يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجراً اضافياً عن 150% من أجره المعتاد)".

ومن منطلق مسؤولياتها القانونية والإجتماعية؛ قامت وزارة العمل يوم أمس بمخاطبة الجهات ذات العلاقة الممثلة لأصحاب العمل والعمال، بهدف التقيد بما ورد ببلاغ رئيس الوزراء، رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ المتعلق بعطلة عيد الأضحى المبارك.

وقال الناطق الإعلامي في الوزارة محمد الخطيب، انه ومع كل بيان حكومي بخصوص العطل الرسمية والأعياد الوطنية او العطل لأسباب طارئة بسبب الظروف الجوية، تكثر التساؤلات الموجهة لوزارة العمل حول الراي القانوني في هذه البلاغات، ومدى إنطباقها على القطاع الخاص.

واوضح الخطيب ان الحكومة تتخذ القرارات بموضوع العطل الرسمية او الطارئة وفقا لتقديراتها، وتضع مصلحة المواطنين جميعا دون تمييز في سلم الاولويات.

وشدد الخطيب ان بلاغ رئيس الوزراء المتعلق بالعطل الرسمية والوطنية والطارئة ينسحب على القطاع الخاص حتى لو لم يتم ذكر ذلك في البيان.

ولفت الخطيب ان من واجبات وزارة العمل مراقبة مدى تقيد المؤسسات بقانون العمل الأردني، فيما يتعلق بالعطل وساعات العمل والأجور ، وعليه تم مخاطبة الجهات ذات العلاقة والطلب منهم تعميم ذلك على المؤسسات تحت مظلتها

وتابع البيان بالقول "إن عطلة العيد هي حق لجميع العاملين في القطاع الخاص، وإن فرق التفتيش في وزارة العمل ستجري جولات ميدانية مكثفة خلال أيام العيد للتأكد من مدى التزام المؤسسات والمنشآت بالقانون، وفي حال ثبتت مخالفته من قبل أرباب العمل، فإن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الجهة المخالفة".

وأهابت وزارة العمل "بأي عامل أو موظف يتم إلزامه بالعمل خلال الفترة المذكورة، أن يتقدم بشكوى خطية إلى أقرب مديرية عمل - دون الحاجة للإفصاح عن اسمه إن رغب بذلك - وستتعامل الوزارة مع شكواه بمنتهى الجدية".
 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة