وبموجب التعليمات الجديدة والتي نشرت في الجريدة الرسمية، أصبحت قيمة الكفالة العدلية شرط الترخيص، ما قيمته 10 آلاف دينار بعد أن كانت محددة في التعليمات السابقة " 2009 "، عند 5 آلاف دينار.
وألزمت التعليمات " المستفيد الأول" صاحب رخصة محل صياغة الحلي والمجوهرات، بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بمحلات الحلي والمجوهرات النافذة وكذلك الالتزامات الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ.
وزادت التعليمات الجديدة، من الإجراءات المتخذة بحق المخالفين للتعليمات لتتماشى مع درجة خطورة وجسامة المخالفة لتصبح: تنبيه خطي، إنذار خطي، إغلاق المحل لمدة لا تزيد على أسبوعيين، مصادرة الكفالة العدلية، إلغاء الترخيص، إضافة إلى تحديد مدة أسبوعين لإزالة المخالفة من تاريخ الإجراء.
-
أخبار متعلقة
-
8 شهداء جراء إطلاق الاحتلال النار على المنتظرين للمساعدات غربي رفح
-
الملك يشارك اليوم في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات بفرنسا
-
3341 طنا من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي اليوم
-
الأردن يحصد الجائزة الفضية من السلطات السعودية كأفضل منظمين لبعثات الحج
-
الملك يجري سلسلة لقاءات مع قادة دول ورؤساء في مدينة نيس الفرنسية
-
الملك يلتقي رئيس الوزراء الفيتنامي في مدينة نيس الفرنسية
-
الرئيس العراقي يهنئ الملك بتأهل المنتخب الأردني لكرة القدم إلى كأس العالم
-
الملك يتلقى برقيات تهنئة بعيد الجلوس وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش