الوكيل الإخباري – تضمن مشروع القانون المعدل لقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة، تعديلا بشأن علاوات حسن السلوك للأفراد.
ووفقا لمشروع القانون المعدل، الذي يشرع مجلس النواب بنقاشه، الأحد، أصبحت "علاوات شارات حسن السلوك وشروط منحها والحرمان منها وكيفية حملها، تحدد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية".
في المقابل، يعطي القانون الحالي، لرئيس هيئة الأركان المشتركة، الحق في تحديد شروط وعلاوات شارات حسن السلوك".
وبذلك، تحدد علاوات وشروط شارات حسن السلوك، بموجب تعليمات تصدر بعد إقرار التعديلات على القانون، وليس كما هو معمول به حاليا، عن طريق رئيس هيئة الأركان.
ويجب مرور هذه التعديلات، بمسارها الدستوري، لتصبح سارية المفعول؛ عن طريق إقرارها من مجلس الأمة (الأعيان والنواب)، ومصادقة الملك عليها.
-
أخبار متعلقة
-
البعثة الطبية الأردنية تتعامل مع أكثر من 900 حالة مرضية خلال يومين في مكة
-
انطلاق فعاليات مهرجان الجميد والسمن التاسع في حدائق الحسين
-
الأردن يترأس ويدير اجتماع اللجنة التنفيذية للأعضاء المنتسبين للمنظمة العالمية للسياحة في إسبانيا
-
جلسة تعريفية بجائزة الحسين للعمل التطوعي في الكورة
-
وزير الداخلية: ميناء العقبة يشهد نقلة نوعية بمنظومة الأمن والسلامة العامة
-
رئيس بلدية إربد والسفير البلغاري يبحثان تعزيز التعاون المشترك
-
بلدية الوسطية تعلن خطتها خلال عطلة عيد الأضحى
-
عجلون تشهد حركة سياحية نشطة للاستمتاع بالأجواء الطبيعية