وتقرأ التعليمات المعدلة مع التعليمات رقم (47) لسنة 2022 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وعدلت التعليمات المادة (20) من التعليمات الأصلية بإلغاء ما ورد فيها والاستعاضة عنها بالنص التالي:
أ- تستوفي مديرية خدمات الاستثمار بدل خدمات مقداره (15) ديناراً و (10) دنانير بدل إصدار الرخصة أو بدل تالف أو فاقد.
ب- تستوفي مديرية خدمات الاستثمار بدل خدمات مقداره (50) دينار/ طن لقاء إصدار رخصة تصدير مادة خردة الحديد لكل شحنة.
ج- تستوفي مديرية خدمات الاستثمار بدل خدمات مقداره (35) دينار/ طن لقاء إصدار رخصة تصدير على أصناف الكرتون والورق الهالك المدرجة ضمن البنود الجمركية (470710/470720/470790/470620) لكل شحنة.
وتنص التعليمات المعدلة على أن يُعدل الملحق رقم (5) من التعليمات الأصلية بإضافة خردة الحديد والورق الهالك للجدول بحيث يشمل:
إناث الأغنام والماعز والأبقار الحية، والأدوية البشرية والعقاقير الطبية، والمواد الطينية المستخرجة من البحر الميت، وخردة الحديد، والورق الهالك.
-
أخبار متعلقة
-
الحملة الأردنية تستكمل حملة توزيع الطرود في شمال قطاع غزة
-
ديوان التشريع يعرض مسودة مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم
-
رئيس الوزراء يوجه بإنشاء مبنى جديد للعيادات في مستشفى اليرموك الحكومي
-
الصحة: تفعيل نظام حجز المواعيد الإلكترونية للوافدين اعتباراً من الاثنين
-
تمديد التسجيل في جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي حتى نهاية أيلول
-
رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمشروع قرية جرش السياحية البيئية
-
حادث تدهور وانقلاب مركبة بعد جسر النعيمة
-
حادث سير بين 3 مركبات في عمان