وتقرأ التعليمات المعدلة مع التعليمات رقم (47) لسنة 2022 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وعدلت التعليمات المادة (20) من التعليمات الأصلية بإلغاء ما ورد فيها والاستعاضة عنها بالنص التالي:
أ- تستوفي مديرية خدمات الاستثمار بدل خدمات مقداره (15) ديناراً و (10) دنانير بدل إصدار الرخصة أو بدل تالف أو فاقد.
ب- تستوفي مديرية خدمات الاستثمار بدل خدمات مقداره (50) دينار/ طن لقاء إصدار رخصة تصدير مادة خردة الحديد لكل شحنة.
ج- تستوفي مديرية خدمات الاستثمار بدل خدمات مقداره (35) دينار/ طن لقاء إصدار رخصة تصدير على أصناف الكرتون والورق الهالك المدرجة ضمن البنود الجمركية (470710/470720/470790/470620) لكل شحنة.
وتنص التعليمات المعدلة على أن يُعدل الملحق رقم (5) من التعليمات الأصلية بإضافة خردة الحديد والورق الهالك للجدول بحيث يشمل:
إناث الأغنام والماعز والأبقار الحية، والأدوية البشرية والعقاقير الطبية، والمواد الطينية المستخرجة من البحر الميت، وخردة الحديد، والورق الهالك.
-
أخبار متعلقة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
النتائج النهائية لانتخابات نقابة المحامين
-
الأردن يعرب عن التعازي والمواساة لنيجيريا بضحايا الفيضانات
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1205 حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية
-
برنامج تدريبي عربي متخصص بإدارة النفايات المشعة
-
اختتام فعاليات مهرجان الجميد والسمن التاسع
-
إطلاق حملة للتوعية بأضرار التدخين والترويج لعيادات الإقلاع
-
أبو صعيليك: إدخال الذكاء الاصطناعي في فرز طلبات التوظيف