الوكيل الإخباري - نشرت الحكومة في الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، أسس منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، والتي اقرت صرف 35 مكافآت شهرية ثابته لموظفي البلديات.
ووفقا للأسس، التي إطلع عليها "الوكيل الإخباري" يشترط لصرف المكافآت أن يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة لغايات منح المكافآت للموظفين من الموازنة بما لا يزيد عن 15 % من إجمالي راتب الموظف وعلاوته.
وبينت الأسس أنه يراعى ربط صرف المكافآت بمستوى الانجاز والاداء ومنحها للفئات المستحقة فعليا.
ولا تمنح المكافآت للموظف الجديد خلال الثلث الأول من فترة التجربة، كما يمنح الموظف الجديد نسبة من المكافأة كما يلي:
بما لا يتجاوز 50% من المكافآت بعد انتهاء الثلث الاول من فترة التجربة.
بما لا يتجاوز 75% من المكافآت بعد انتهاء الثلث الثاني .
وأوضحت التعليمات أنه لا تمنح المكافآت للموظف إذا حصل على العقوبات التالية:
عقوبة التنبيه تحجب 50% من المكافآت لمدة شهر.
عقوبة الانذار تحجب كل المكافآت لمدة شهرين.
عقوبة الحسم من الراتب الأساسي تحجب المكافآت لمدة 3 أشهر.
عقوبة حجب الزيادة السنوية لمدة 3 سنوات تحجب المكافآت لمدة 9 أشهر.
عقوبة حجب الزيادة السنوية لمدة 5 سنوات تجب المكافآت لمدة عام كامل.
للاطلاع على الاسس انقر هنا
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
الخارجية البريطانية: مستودعات الأردن ممتلئة بالمساعدات الإنسانية لغزة
-
الترخيص المتنقل في الرصيفة من الأحد الى الخميس
-
9 آلاف حاجز إسمنتي وبلاستيكي أزالتها الأمانة خلال حملتها لإزالة العوائق
-
5 إصابات بحادث تصادم قرب الرويشد
-
بيان واعتذار صادر عن بنك الدواء الأردني
-
أمسية شعرية بعنوان "ينابيع الشوق" في اتحاد الكتاب
-
"الغذاء والدواء" توضح حول ما يُشار إليه خطأ بـ "قانون التتبع الدوائي"
-
مندوبا عن الملك وولي العهد. العيسوي يقدم واجب العزاء إلى عشيرة أبو تايه
