الوكيل الإخباري - أصدر البنك المركزي الأردني تعميماً لكل شركات الصرافة العاملة في المملكة، بيّن فيه أن كل تعليمات ترخيص شركات الصرافة ذات المسؤولية المحدودة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي، بتاريخ 27/2/2007 وتعديلاتها، وتعليمات وشروط ترخيص شركات الصرافة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة البنك في تاريخ 30/7/1992 ملغاة حكماً.
وأضاف التعميم، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أن إلغاء هذه التعليمات جاء في ظل صدور نظام ترخيص جديد لشركات الصرافة( رقم 39 ) لعام 2021، والذي تضمن شروط ومتطلبات الترخيص التي تواكب المتغيرات المتسارعة وطبيعة الأعمال والخدمات التي يُقدمها القطاع الصيرفي في الأردن.
وارفق البنك مع التعميم الدليل الإرشادي لترخيص شركات الصرافة، والنماذج المُعتمدة لترخيص شركات الصرافة، وتجديد ترخيصها، والتوقف المؤقت عن ممارسة أعمال الصرافة.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تعلن عن عطلتين رسميتين بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية
-
قرار حكومي بشأن إجازة الامومة للقطاع الخاص في الاردن
-
مجلس الوزراء يقرر إحالة مدير عام دائرة الجمارك جلال القضاة إلى التقاعد
-
قرارات هامة صادرة عن مجلس الوزراء السبت
-
تربية الطفيلة تكرم المشاركين في حملة "حصالة الخير"
-
حسان: دور الحكومة دعم القطاع الخاص بالمضي قدما تحت سيادة القانون
-
"شعلة الأردن الكشفية" تحتفل بيوم التطوع العالمي
-
انطلاق أعمال مؤتمر التقييم العقاري الأردني الدولي الأول