الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت وزارة العمل في تنويه اليوم الاحد ان قانون العمل الأردني يكفل في المادة (13) منه "على صاحب العمل أن يشغل من العمال ذوي الإعاقة النسبة المحددة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ ووفق الشروط الواردة فيه وأن يرسل الى الوزارة بيانا يحدد فيه الأعمال التي يشغلها ذوو الإعاقة وأجر كل منهم.
وقد حدد قانون الأشخاص ذوي الإعاقة هذه النسبة في المادة 25/هـ "مع عدم الإخلال بما يتطلبه العمل أو الوظيفة من مؤهلات علمية أو مهنية، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (25) ولا يزيد على (50) عاملاً وموظفاً، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن شواغرها، وإذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها على (50) عاملاً وموظفاً تخصص نسبة تصل إلى (4%) من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لما تقرره وزارة العمل".
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
الرمثا توحّد الصفوف خلف القيادة الهاشمية والأجهزة الأمنية
-
وزير العمل: فرص العمل الحالية قد تختفي مستقبلا ونسعى لتدريب الشباب بالقطاعات المهنية
-
تحذير حكومي هام لجميع المدخنين في المملكة
-
توضيح صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء
-
"مالية الأعيان" تبحث استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية
-
العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء العاجل للعين الكلالدة والوزير المحافظة
-
العيسوي: التحديث السياسي والاقتصادي مشروع وطني متكامل بقيادة الملك
-
المساعد للإدارة والقوى البشرية يتابع ندوة النقد الذاتي لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية
