الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت وزارة العمل في تنويه اليوم الاحد ان قانون العمل الأردني يكفل في المادة (13) منه "على صاحب العمل أن يشغل من العمال ذوي الإعاقة النسبة المحددة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ ووفق الشروط الواردة فيه وأن يرسل الى الوزارة بيانا يحدد فيه الأعمال التي يشغلها ذوو الإعاقة وأجر كل منهم.
وقد حدد قانون الأشخاص ذوي الإعاقة هذه النسبة في المادة 25/هـ "مع عدم الإخلال بما يتطلبه العمل أو الوظيفة من مؤهلات علمية أو مهنية، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (25) ولا يزيد على (50) عاملاً وموظفاً، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن شواغرها، وإذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها على (50) عاملاً وموظفاً تخصص نسبة تصل إلى (4%) من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لما تقرره وزارة العمل".
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
"الأوقاف" تنظم ندوة حول آفة المخدرات في الطفيلة
-
الضمان الاجتماعي توضح شروط عودة الأردني المتقاعد مبكراً للعمل
-
البريد الأردني يطرح طوابع تذكارية بعنوان عمان عاصمة الشباب العربي 2025
-
حملات امنية على مناطق محيطة بجسر الملك حسين للحد من استغلال المسافرين
-
وقفة احتجاجية في البترا للمطالبة بإقالة وزيرة السياحة وأمين عام الوزارة - صور
-
محافظ البلقاء يتفقد الخدمات الصحية في الشونة الجنوبية
-
214 شكوى عمالية ضد منشآت لم تلتزم بالحد الأدنى للأجور
-
حلول لأزمة النقل على جسر الملك حسين.. تحديد عدد البطاقات وتحويل نظام الـVIP إلى إلكتروني