الأحد 2024-12-15 08:49 م
 

توضيح هام من الضمان الإجتماعي .. تفاصيل

الضمان
10:57 ص
الوكيل الاخباري - أكّد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن الضمان الاجتماعي يهدف إلى حماية كافة العاملين في سوق العمل وأفراد أسرهم من خلال تخصيص راتب تقاعد أو اعتلال في حال خروج العامل من سوق العمل وفقدانه القدرة على الكسب بسبب العجز أو الشيخوخة أو إصابات العمل أو حالات التعطل المؤقت عن العمل.اضافة اعلان


كما يهدف إلى رفع مستوى السلامة والصحة المهنية في بيئات الأعمال وخفض معدلات حوادث وإصابات العمل. ويدخل ضمن الأهداف غير المباشرة للضمان تعزيز برامج الأمن الاجتماعي ودفع مسيرة الانتاج لدى القطاع الخاص من خلال تشجيع القوى المؤهّلة للعمل عبر ما توفره برامج الضمان من حماية وبما ينعكس على بناء علاقة إيجابية بين العامل وصاحب العمل، والإسهام في إنجاح خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر الإسهام في المشروعات الاقتصادية الوطنية وخلق فرص عمل مستدامة، إضافة إلى تعميق قيم التكافل بين أبناء المجتمع والإسهام في تقليص جيوب الفقر، والوصول إلى معادلة تضمن توزيعاً عادلاً للدخل بين أفراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة.

ودعا خلال لقائه خطباء المساجد والأئمة والوعّاظ في محافظة مأدبا، بحضور مدير أوقاف المحافظة الدكتور عيسى البواريد ومدير ضمان مأدبا علي الشوابكة، كافة أصحاب العمل إلى الالتزام بحقوق الطبقة العاملة ولا سيّما حقهم في الضمان الاجتماعي، والأجور العادلة، وبيئة العمل الصحية واللائقة، مبيناً أن الضمان الاجتماعي يتضمن تأمينات أساسية مهمة لكل مواطن ولكل إنسان عامل هي تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل، موضّحاً أن عدم التزام أصحاب العمل بشمول العاملين لديهم بمظلة الضمان يؤثّر سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي كونه يحرم العاملين من الاستفادة من منافع الضمان، ويؤدي إلى ضياع حقوق الأفراد والأُسَر عند مواجهة المخاطر الاجتماعية وانقطاع دخل معيلها، وبالتالي تعريض حياة الكثيرين للفقر نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية، مشيراً أن الرواتب التقاعدية تسهم في خفض معدلات الفقر في المجتمع بنسبة (7.7%) وفقاً لدراسات مؤسسة الضمان.

واستعرض الصبيحي التعديلات الجديدة التي تضمنها القانون المعدل لقانون الضمان، والمتمثلة في التوسّع في خدمات ومنافع تأمين الأمومة لتعزيز حماية المرأة العاملة، وذلك من خلال تخصيص (25%) من الاشتراكات المترتبة على تأمين الأمومة لغايات تنفيذ برامج حماية اجتماعية مرتبطة بهذا التأمين وتعزز حماية المرأة وتدعم تشغيلها واستقرارها في سوق العمل بالقطاع الخاص، علماً بأن عدد المؤمن عليهن اللواتي استفدن من بدل إجازة الأمومة تراكمياً وصل إلى (56) ألف مؤمن عليها بمبلغ إجمالي وصل إلى (60) مليون دينار، مبيناً أن إيراد الاشتراكات (اقتطاع الضمان) عن تأمين الأمومة لعام 2018 بلغ (33) مليون دينار.

وأضاف بأن تعديلات الضمان سمحت للمستفيدين من تأمين التعطل عن العمل باستخدام أرصدتهم الإدخارية في حسابهم عن هذا التأمين لغايات تعليم أبنائهم التعليم الجامعي والمهني، وأيضاً لدفع تكاليف العلاج للمؤمن عليه أو لأي من أفراد أسرته، علماً بأن العدد التراكمي للمستفيدين من بدل التعطل عن العمل بلغ(90) ألف مؤمن عليه بمبلغ زاد على (77) مليون دينار، مبيناً أن المؤسسة تتوقع أن تصرف للمؤمن عليهم خلال أول شهرين من نفاذ القانون المعدل للضمان مبالغ تتراوح ما بين (50 – 70) مليون دينار من حساباتهم في التعطل لغايات التعليم والعلاج.

وبين أن أرصدة المؤمن عليهم في حساب التعطل عن العمل تبلغ حالياً حوالي (324) مليون دينار. وتضمنت التعديلات تعديل آلية منح زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان بحيث يتم توزيع قيمة الزيادة بالتساوي على كافة المتقاعدين المستحقين لها وذلك بهدف تقليص الفجوة بين أصحاب الرواتب المتدنية والمرتفعة بما يعزز من حماية أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة. كما عزّزت التعديلات حماية أسرة المؤمن عليهم المتوفّين خارج الخدمة من خلال التوسع في حالات استحقاق الورثة لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية وذلك من خلال إتاحة الفرصة لورثة المؤمن عليه المتوفى خارج الخدمة والمشترك بالضمان لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من ستين شهراً للتقدم بطلب الحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، وسيشمل هذا التعديل (1100) حالة وفاة سابقة لمؤمن عليهم واعتباراً من تاريخ نفاذ القانون، حيث سيتاح لأسرهم أن يتقدموا للمؤسسة بطلبات تخصيص رواتب تقاعد الوفاة الطبيعية لهم. كما أتاحت التعديلات للمؤمن عليه(العامل) الذي يعمل لدى صاحب عمل ولا يتم شموله بالضمان تقديم شكوى بعدم قيام المنشأة بشموله وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تركه للعمل لدى المنشأة وليس من تاريخ التحاقه في العمل لديها كما هو معمول به حالياً، بهدف تعزيز حمايته وحتى لا يكون العامل عرضة للفصل من العمل في حال تقدمه بشكوى على صاحب العمل بهذا الخصوص.

وفيما يتعلق بالتقاعد المبكر تم رفع سن التقاعد المبكر إلى 55 للذكور و 52 للإناث وذلك للمؤمن عليهم الذي يتم شمولهم بالضمان لأول مرة بعد نفاذ القانون المعدل للضمان بهدف ابقائهم في سوق العمل لأطول فترة ممكنة بما يتيح لهم الحصول مستقبلاً على رواتب تقاعدية مجزية بعد فترات اشتراك طويلة، اضافة الى تعزيز الاستدامة المالية والاجتماعية للضمان بما يمكنه من أداء دوره في حماية كل الأجيال وتنمية الاقتصاد الوطني ولتقليل الإقبال على التقاعد المبكر والعودة به ليكون تقاعداً استثنائياً لا قاعدة عامّة، حيث بلغ عدد متقاعدي الضمان المبكر حالياً (115) ألف متقاعد، يشكّلون (48%) من العدد التراكمي لكافة متقاعدي الضمان الذين وصل عددهم إلى (236) ألف متقاعد، في الوقت الذي يشكّل فيه متقاعدو الشيخوخة 30% فقط من إجمالي المتقاعدين العدد. كما تضمنت التعديلات تحسين حقوق المؤمن عليهم العسكريين وأهمها منح ورثة الشهيد راتب يعادل (100%) من أجره الخاضع للاقتطاع في تاريخ استشهاده بدلاً من (60%) من الراتب، ومنح المؤمن عليه العسكري المتوفّى نتيجة إصابة عمل راتب تقاعد يعادل (75%) من أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ وقوع الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بدلاً من (60%) كما هو معمول به وفقاً للقانون الحالي.
 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة