وبحسب النظام، يُحظر على أي شخص ممارسة مهنة التخدير إلا بعد الحصول على التراخيص وفقًا لأحكام النظام، حيث يُشترط في من يتقدم بطلب الترخيص أن يكون أردني الجنسية أو حاصلًا على إقامة وتصريح عمل ساري المفعول، وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلّة بالشرف أو الآداب العامة، وأن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل.
وحول شروط من يُرخص له بممارسة مهنة تقني التخدير، تضمن النظام شرط الحصول على الشهادة الجامعية الأولى (درجة البكالوريوس) في التخدير أو تكنولوجيا التخدير.
ومن يُرخص له بممارسة مهنة فني تخدير، أن يكون حاصلًا على الشهادة الجامعية المتوسطة والنجاح في امتحان الشامل، من كلية معتمدة لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين.
واستثنى النظام العاملين في القطاع ممن مارسوا المهنة في أي مستشفى من مستشفيات الوزارة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية مدة لا تقل عن عشر سنوات على الأقل، شريطة اجتياز الامتحان الذي تعقده الوزارة.
وحدد النظام مهام فني التخدير والتي تشمل: تشغيل وصيانة أجهزة التخدير، واستقبال المرضى في غرف العمليات، وتقديم الرعاية قبل وأثناء وبعد التخدير، والتنسيق مع الكادر الطبي في جميع مراحل العملية الجراحية.
كما حدد النظام أن الترخيص يتم بناءً على نموذج محدد مرفق بالوثائق المطلوبة، مع إمكانية استخدام الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة لتسريع إجراءات الترخيص.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يستضيف اليوم جولة جديدة من "اجتماعات العقبة" بالشراكة مع ألبانيا
-
للأردنيين .. تحذير هام من التنفيذ القضائي
-
%32.2 من العاملين في المطاعم السياحية غير أردنيين
-
9 مخالفات و32 بلاغا حصيلة حملة الحد من القيادة المتهورة بيومها الثاني
-
بشهادة الجميع .. الجماهير الأردنية هي فاكهة بطولة كأس العرب 2025
-
لجنة محافظة جرش تبحث تطوير الخدمات ودعم إدماج ذوي الإعاقة الحركية
-
الرواشدة: "البحوث الزراعية" يحقق إنجازات في التمويل والمشاريع البحثية
-
"صناعة إربد" تختتم ورشة "ممارسات التصنيع الجيد"
