وبحسب النظام، يُحظر على أي شخص ممارسة مهنة التخدير إلا بعد الحصول على التراخيص وفقًا لأحكام النظام، حيث يُشترط في من يتقدم بطلب الترخيص أن يكون أردني الجنسية أو حاصلًا على إقامة وتصريح عمل ساري المفعول، وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلّة بالشرف أو الآداب العامة، وأن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل.
وحول شروط من يُرخص له بممارسة مهنة تقني التخدير، تضمن النظام شرط الحصول على الشهادة الجامعية الأولى (درجة البكالوريوس) في التخدير أو تكنولوجيا التخدير.
ومن يُرخص له بممارسة مهنة فني تخدير، أن يكون حاصلًا على الشهادة الجامعية المتوسطة والنجاح في امتحان الشامل، من كلية معتمدة لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين.
واستثنى النظام العاملين في القطاع ممن مارسوا المهنة في أي مستشفى من مستشفيات الوزارة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية مدة لا تقل عن عشر سنوات على الأقل، شريطة اجتياز الامتحان الذي تعقده الوزارة.
وحدد النظام مهام فني التخدير والتي تشمل: تشغيل وصيانة أجهزة التخدير، واستقبال المرضى في غرف العمليات، وتقديم الرعاية قبل وأثناء وبعد التخدير، والتنسيق مع الكادر الطبي في جميع مراحل العملية الجراحية.
كما حدد النظام أن الترخيص يتم بناءً على نموذج محدد مرفق بالوثائق المطلوبة، مع إمكانية استخدام الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة لتسريع إجراءات الترخيص.
-
أخبار متعلقة
-
مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة
-
تطورات مشروع "حسبة الجورة" في وسط إربد
-
الأردن يطلق مبادرة وطنية لإعادة تأهيل حوض سيل الزرقاء
-
الأردن يدين فتح جمهورية فيجي سفارة لها في القدس المحتلة
-
الأسواق الحرة الأردنية تفتتح فرعها الإقليمي في جدة
-
وفد من منظمة كير يزور مديرية شباب الكرك
-
الجيش يكشف الهدف الحقيقي من إعادة خدمة العلم
-
أمانة عمان تطلق مبادرة "كتابنا حضارتنا" في سحاب