وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: "للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره ( خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة".
-
أخبار متعلقة
-
ولي العهد يبحث مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي التطورات في المنطقة وجهود استعادة الاستقرار فيها
-
مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة بالمحافظات
-
انطلاق خماسيات كرة القدم "عمان ٢٠٢٥" بمشاركة 8688 لاعباً وفنياً وإدارياً
-
انطلاق فعاليات مبادرة يوم التغيير 2025 في العقبة
-
الأردن يعزز جاهزيته لتنفيذ المساهمات المناخية المحددة وطنياً بدعم من الصندوق الأخضر للمناخ
-
اختتام البرنامج التدريبي لمتدربي قطاع المياه الفلسطيني في عمان
-
أوقاف الأغوار الشمالية تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف
-
بنك الدواء الخيري ينظم يوماً طبياً مجانياً في مبرة أم الحسين