وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: "للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره ( خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة".
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يحقق المركز الأول عربياً والثاني إقليمياً لأفضل صحة عقلية لإجمالي البالغين
-
البلقاء التطبيقية تستحدث برنامج ماجستير بالقانون العام
-
الجمارك تضبط 30 ألف عبوة "جوس تدخين" مقلدة
-
اتجار بالبشر واحتيال على اردنيين بالتداول..تفاصيل مثيرة بقضية كبيرة يكشفها الامن - صور
-
توضيح بخصوص الدفع عبر "إي فواتيركم" في الاردن
-
"الصحفيين" تهنئ بترا بذكرى تأسيسها الـــ56
-
تنويه هام بشأن اعلان نتائج التوجيهي
-
حادث سير على طريق إربد - عمان