وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: "للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره ( خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة".
-
أخبار متعلقة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
النتائج النهائية لانتخابات نقابة المحامين
-
الأردن يعرب عن التعازي والمواساة لنيجيريا بضحايا الفيضانات
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1205 حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية
-
برنامج تدريبي عربي متخصص بإدارة النفايات المشعة
-
اختتام فعاليات مهرجان الجميد والسمن التاسع
-
إطلاق حملة للتوعية بأضرار التدخين والترويج لعيادات الإقلاع
-
أبو صعيليك: إدخال الذكاء الاصطناعي في فرز طلبات التوظيف