وبحسب المادة (2): يعدل نص المادة (4) من التعليمات الأصلية بإضافة عبارة ( أو خلال المدة التي يقررها الوزير في حالات خاصة ومبررة ) بعد عبارة (صدور القرار ) الواردة في ديباجتها.
أما المادة(3): يلغى نص الفقرة (و) من المادة(13) من التعليمات الأصلية ويستعاض عنه بالنص التالي: (و) إذا كان العامل المطلوب عامل منزل (بستنجي، طاهي، عاملة ثالثة أو أكثر) فيشترط توافر أي مما يلي: 1- صورة عن سند تسجيل مستقل وحديث للملكية قطعة الأرض ساري المفعول وصورة عن إذن الأشغال الأصلي محددا فيه أن نوع السكن فيلا فقط أو سكن بأحكام خاصة (أ) أو (ب)، أو بموجب كتاب صادر عن أمانة عمان الكبرى أو البلديات يفيد بأن البناء القائم على نفس سند تسجيل مستقل وحديث لقطعة الأرض هو بناء مستقل لصاحب المنزل / فيلا باسم اي مما يلي: أ- صاحب المنزل، ب- صاحب المنزل واحد او كل أفراد أسرته، ج- من ال لهم سند التسجيل بموجب حجة حصر الإرث، على أن يصدر تصريح العمل باسم احد الورثة(رب أسرة) شريطة موافقتهم جميعا، 2- ان يكون متزوجا ثلاث او اربع زوجات.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية إربد ومجلس المحافظة ومديرية الثقافة يبحثون تطوير البيوت التراثية
-
تعرف على مدينة العقبة الرقمية
-
الحكومة تدعو أوروبا لفتح قنوات هجرة قانونية للعمالة الماهرة من الأردن
-
معنيون: عجلون نموذج رائد للسياحة التعليمية يعزز الوعي والانتماء
-
الغذاء والدواء تغلق مصنعًا مخالفًا لتعبئة وتغليف المواد الغذائية
-
تمرين إخلاء وهمي في مستشفى زايد بالعقبة
-
اتحاد العمال: عملية تسجيل عقود المعلمين في المدارس الخاصة تسير بشكل منتظم
-
وزير الداخلية: الأردن يستضيف حالياً 3.5 مليون لاجئ من 43 دولة