وبحسب المادة (2): يعدل نص المادة (4) من التعليمات الأصلية بإضافة عبارة ( أو خلال المدة التي يقررها الوزير في حالات خاصة ومبررة ) بعد عبارة (صدور القرار ) الواردة في ديباجتها.
أما المادة(3): يلغى نص الفقرة (و) من المادة(13) من التعليمات الأصلية ويستعاض عنه بالنص التالي: (و) إذا كان العامل المطلوب عامل منزل (بستنجي، طاهي، عاملة ثالثة أو أكثر) فيشترط توافر أي مما يلي: 1- صورة عن سند تسجيل مستقل وحديث للملكية قطعة الأرض ساري المفعول وصورة عن إذن الأشغال الأصلي محددا فيه أن نوع السكن فيلا فقط أو سكن بأحكام خاصة (أ) أو (ب)، أو بموجب كتاب صادر عن أمانة عمان الكبرى أو البلديات يفيد بأن البناء القائم على نفس سند تسجيل مستقل وحديث لقطعة الأرض هو بناء مستقل لصاحب المنزل / فيلا باسم اي مما يلي: أ- صاحب المنزل، ب- صاحب المنزل واحد او كل أفراد أسرته، ج- من ال لهم سند التسجيل بموجب حجة حصر الإرث، على أن يصدر تصريح العمل باسم احد الورثة(رب أسرة) شريطة موافقتهم جميعا، 2- ان يكون متزوجا ثلاث او اربع زوجات.
-
أخبار متعلقة
-
مشاجرة في سما الروسان تنتهي بحرق بسطة وضبط أربعة أشخاص
-
معان: بدء الأعمال التنفيذية لمشروع مركز السكري
-
الأردن يؤكد دعمه الثابت لـ(الأونروا) وحق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة
-
الملك يحضر في غرفة صناعة عمان فعالية استعرضت إنجازات القطاع الصناعي لـ2025
-
الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء
-
بدء البرنامج التدريبي لمزودي الخدمات السياحية
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً
-
قرار حكومي هام حول المركز الوطني لتطوير المناهج
