وبحسب المادة (2): يعدل نص المادة (4) من التعليمات الأصلية بإضافة عبارة ( أو خلال المدة التي يقررها الوزير في حالات خاصة ومبررة ) بعد عبارة (صدور القرار ) الواردة في ديباجتها.
أما المادة(3): يلغى نص الفقرة (و) من المادة(13) من التعليمات الأصلية ويستعاض عنه بالنص التالي: (و) إذا كان العامل المطلوب عامل منزل (بستنجي، طاهي، عاملة ثالثة أو أكثر) فيشترط توافر أي مما يلي: 1- صورة عن سند تسجيل مستقل وحديث للملكية قطعة الأرض ساري المفعول وصورة عن إذن الأشغال الأصلي محددا فيه أن نوع السكن فيلا فقط أو سكن بأحكام خاصة (أ) أو (ب)، أو بموجب كتاب صادر عن أمانة عمان الكبرى أو البلديات يفيد بأن البناء القائم على نفس سند تسجيل مستقل وحديث لقطعة الأرض هو بناء مستقل لصاحب المنزل / فيلا باسم اي مما يلي: أ- صاحب المنزل، ب- صاحب المنزل واحد او كل أفراد أسرته، ج- من ال لهم سند التسجيل بموجب حجة حصر الإرث، على أن يصدر تصريح العمل باسم احد الورثة(رب أسرة) شريطة موافقتهم جميعا، 2- ان يكون متزوجا ثلاث او اربع زوجات.
-
أخبار متعلقة
-
العيسوي: رؤية الملك ترسخ مكانة الانسان محورا للتنمية والاستقرار
-
"المعونة الوطنية" تطلق دورة في دير علا لتمكين الأسر المنتفعة
-
الاعلان عن إنجاز طبي نوعي في مستشفيات البشير
-
نيابة عن الملك البطريرك ثيوفيلوس الثالث يلقي كلمة خلال زيارة تضامنية إلى رام الله
-
أكثر من 107 آلاف مشترك اختياري في "الضمان" حتى نهاية النصف الأول العام الحالي
-
إرادة ملكية بترفيع الطراونة والزعبي والعبادي إلى رتبة لواء وإحالتهم إلى التقاعد
-
المستقلة للانتخاب تطلق منصة "جاهز" مطلع الشهر المقبل لتأهيل الكوادر
-
وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى بروكسل