وبحسب المادة (2): يعدل نص المادة (4) من التعليمات الأصلية بإضافة عبارة ( أو خلال المدة التي يقررها الوزير في حالات خاصة ومبررة ) بعد عبارة (صدور القرار ) الواردة في ديباجتها.
أما المادة(3): يلغى نص الفقرة (و) من المادة(13) من التعليمات الأصلية ويستعاض عنه بالنص التالي: (و) إذا كان العامل المطلوب عامل منزل (بستنجي، طاهي، عاملة ثالثة أو أكثر) فيشترط توافر أي مما يلي: 1- صورة عن سند تسجيل مستقل وحديث للملكية قطعة الأرض ساري المفعول وصورة عن إذن الأشغال الأصلي محددا فيه أن نوع السكن فيلا فقط أو سكن بأحكام خاصة (أ) أو (ب)، أو بموجب كتاب صادر عن أمانة عمان الكبرى أو البلديات يفيد بأن البناء القائم على نفس سند تسجيل مستقل وحديث لقطعة الأرض هو بناء مستقل لصاحب المنزل / فيلا باسم اي مما يلي: أ- صاحب المنزل، ب- صاحب المنزل واحد او كل أفراد أسرته، ج- من ال لهم سند التسجيل بموجب حجة حصر الإرث، على أن يصدر تصريح العمل باسم احد الورثة(رب أسرة) شريطة موافقتهم جميعا، 2- ان يكون متزوجا ثلاث او اربع زوجات.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة العمل: مصاعد المبنى في العبدلي جديدة ولم تتعطل نهائيا
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تُخرج سيدات من المجتمع المحلي في الموقر
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة المنطقة العسكرية الشرقية
-
وزير البيئة يوجه بمتابعة مجرى سيل الزرقاء للتأكد من سلامته
-
الباحث سلطان الرصيفان يطلق كتاب " أخبار الأمير فيصل بن الحسين بن علي في جريدة القبلة "
-
بلدية مادبا الكبرى تعلن عن خططها لتقديم خدماتها خلال عيد الاضحى
-
وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى تخريج سيدات من المجتمع المحلي في دورات الخياطة ومهن التجميل
-
لقاء تعريفي بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في الطفيلة