وبحسب المادة (2): يعدل نص المادة (4) من التعليمات الأصلية بإضافة عبارة ( أو خلال المدة التي يقررها الوزير في حالات خاصة ومبررة ) بعد عبارة (صدور القرار ) الواردة في ديباجتها.
أما المادة(3): يلغى نص الفقرة (و) من المادة(13) من التعليمات الأصلية ويستعاض عنه بالنص التالي: (و) إذا كان العامل المطلوب عامل منزل (بستنجي، طاهي، عاملة ثالثة أو أكثر) فيشترط توافر أي مما يلي: 1- صورة عن سند تسجيل مستقل وحديث للملكية قطعة الأرض ساري المفعول وصورة عن إذن الأشغال الأصلي محددا فيه أن نوع السكن فيلا فقط أو سكن بأحكام خاصة (أ) أو (ب)، أو بموجب كتاب صادر عن أمانة عمان الكبرى أو البلديات يفيد بأن البناء القائم على نفس سند تسجيل مستقل وحديث لقطعة الأرض هو بناء مستقل لصاحب المنزل / فيلا باسم اي مما يلي: أ- صاحب المنزل، ب- صاحب المنزل واحد او كل أفراد أسرته، ج- من ال لهم سند التسجيل بموجب حجة حصر الإرث، على أن يصدر تصريح العمل باسم احد الورثة(رب أسرة) شريطة موافقتهم جميعا، 2- ان يكون متزوجا ثلاث او اربع زوجات.
-
أخبار متعلقة
-
%8.5 انخفاض زواج القاصرات.. و"شؤون الأسرة" يعد دراسة للتقييم
-
"الأمانة": آليات لضبط المخالفات والاعتداءات على الحدائق والمتنزهات
-
بلاغ عن حقيبة قرب دوار صويلح يستنفر الأجهزة الأمنية
-
جامعات تعزز مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات السوق
-
وزارة المياه تعقد جلسة نقاشية لتعزيز التعاون ضمن اتفاقية "هلسنكي"
-
مراكز شبابية تنظم برامج تدريبية في المحافظات
-
شحادة: القطاع الصناعي من أهم الروافع للاقتصاد الوطني
-
معرض الكتاب المجاني يواصل فعالياته في بلدية الرصيفة