كما نصت على أنه لا يجوز أن يتقاضى الموظف العضو في مجلس الإدارة المكافآت والبدلات التي تزيد على عضويتين، وفي حال تعدد العضويات يتقاضى الموظف عن العضويتين الأعلى مكافأة أو بدلا، ولا يجوز أن يزيد مقدار مكافأة أو بدل الموظف عن عضويته في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تسهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة على 50 بالمئة من راتبه الإجمالي السنوي.
-
أخبار متعلقة
-
تسفير 4379 عاملا وافدا حتى حزيران
-
ترجيحات بتخصيص "مركز لعلاج الأطفال" بحالات الإدمان
-
4398 حادث دهس في عام واحد .. و217 وفاة تفتح جرس الإنذار
-
بلدية مؤتة والمزار الجنوبي تبحث أبرز القضايا الخدمية والتنظيمية
-
اجتماع تنسيقي لتهيئة الطرق المحيطة بمستشفى الأميرة بسمة الجديد
-
"المهندسين" تطلق "ورقة سياسات حول "الاقتصاد الأزرق – العقبة"
-
انطلاق دورة "إدارة العقود الهندسية والإنشائية" في الزرقاء
-
جلسة تعريفية في السلط بجائزة "الحسين للعمل التطوعي"