الوكيل الإخباري - أنهت الهيئة القضائية المختصة بقضايا البلطجة والأتاوات لدى محكمة صلح جزاء الزرقاء برئاسة القاضي غالب صيتان الماضي، النظر في قضية اعتداء 3 أشخاص على حدث بعد أخذه إلى منطقة جبلية وتعذيبه والتنكيل به وإيذائه وتصويره ونشر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووضعت المحكمة المدانين الثلاثة بالسجن 4 سنوات، بعد أن ثبت لها أنهم استدرجوا حدثا يرافقه حدث آخر إلى منطقة جبلية، واجتمع على الحدثين 15 شخصا وقاموا بالاعتداء على الأول بالضرب المبرح، وضرب الحدث الثاني بزجاجة ما أدى الى دخوله في غيبوبة وبعد استفاقته قام ليتفقد رفيقه ووجده ملقى على الأرض مصابا بإصابات بليغة.
وبين قرار المحكمة ان شخصا قام بنشر مقطع الاعتداء المصور على منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" يظهر فيه أحد المدانين وقد صور نفسه "سيلفي" ويقف خلفه 14 شخصا ويمسك برقبة الحدث ويقوم بضربه بعنف على وجهه ورأسه ويردد عبارات نابية.
وأسندت النيابة العامة لأربعة أشخاص في القضية تتراوح أعمارهم بين 19 و26 سنة ارتكابهم ثلاث جرائم هي، استعراض القوة والتلويح بها أمام الناس خلافا للمادة 415/1/ب، وحمل وحيازة أداة حادة خلافا لأحكام المادتين 155 و156، والإيذاء خلافا لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات.
وتشير المادة 415 مكررة من قانون العقوبات إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير على إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة، أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.
وتبين الفقرة ب من نفس المادة ان العقوبة تكون بالحبس لمدة ثلاث سنوات اذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فاكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة، ويضاعف كل من الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في نفس المادة.
لتصل إلى الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكاب هذه الجريمة وترتقي بحدها الأعلى إلى الإعدام اذا نتج عن هذه الجريمة قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس أو إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة أو موت إنسان.
ووجدت المحكمة أن الاعتداء على الحدثين والحاق الأذى بهما والتعرض لحقهما بسلامة جسديهما وسلامة وظائفه الحيوية بالرغم من علم المدانين بأنهم يعتدون على حق الحدثين بسلامة جسديهما والمحمي بموجب أحكام القانون ومع ذلك اتجهت ارادتهم الآثمة لإتيان هذا الفعل ما
أدى الى النتيجة الجرمية وهي إصابة الحدثين بإصابات جسدية مختلفة أثبتها التقرير الطبي.
واعتبر المشرع ولغايات حفظ الأموال والأرواح والحفاظ على أمن المجتمع من العابثين و الخارجين عن القانون التهديد باستعمال القوة او التلويح باستخدامها والذي يقع على الاخرين بهدف ترويع المجني عليه او تخويفه بالحاق الأذى به بدنيا او معنويا او سلب إرادته لغرض السيطرة عليه او لإرغامه على القيام بعمل او لحمله عن الامتناع عن عمله وهذا يشكل ركن الجريمة المادي شريطة ان يكون ذلك صادرا عن علم الفاعل او الفاعلين بأنهم يقومون بأفعال التهديد واستخدام او التلويح باستخدام القوة أو استخدامها وتتجه ارادتهم لإتيان هذا الفعل .
وبينت المحكمة أن ما قام به المدانون من أفعال وظهورهم بشكل جماعي يكشف عن تحد صارخ للقانون والنظام واستهتار بالأمن المجتمعي وبث الرعب في نفوس الحدثين ونفس كل من شاهد المقاطع المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي غير عابئين بتبعات مثل هذه الأفعال وهو ما أركان وعناصر جرم استعراض واستخدام القوة بحدود المادة 415 مكرر/1/ب من قانون العقوبات الأمر الذي يستوجب معه الإدانة.
وقررت المحكمة عملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ادانة المشتكى عليهم بجرم استخدام واستعراض القوة وفقا لأحكام المادة 415 مكرر /1/ ب من قانون العقوبات والحكم على كل واحد منهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وإدانتهم بجرم الإيذاء خلافا لأحكام المادة 334/1 من قانون العقوبات والحكم على كل واحد منهم بالحبس لمدة سنة واحدة، وعدم مسؤوليتهم عن جرم حمل وحيازة أدوات حادة وراضة خلافا لأحكام المادة 155 و 156 من قانون العقوبات كون هذا الجرم يعد عنصر من عناصر جرم استعراض القوة المنصوص عليه بالمادة 415 مكرر/1 /ب من قانون العقوبات.
وقررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها لثلاثة من المدانين لتصبح العقوبة النهائية واجبة النفاذ بحق كل واحد منهم وهي الحبس لمدة اربع سنوات والرسوم محسوبا لكل منهم مدة التوقيف، قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك ونافذا بالحال.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يسير قافلة مساعدات إنسانية جديدة الجمعة إلى قطاع غزة
-
الأردن وسلطنة عُمان يؤكدان دعم الشعب السوري
-
وزير الخارجية ونظيره المغربي يؤكدان ضرورة إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي السورية
-
الأردن يستضيف السبت اجتماعات عربية ودولية لبحث تطورات الأوضاع في سوريا
-
وزير الداخلية يتفقد سير العمل وحركة النقل في معبر الشيخ حسين
-
وزير الزراعة يؤكد أن التصدير لإسرائيل متوقف نهائيا
-
"النقل البري" تمنح وسائط نقل سنة تشغيلية واحدة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء