الوكيل الإخباري– معاذ حميده تتجه الحكومة، إلى فرض غرامة، على الأجانب الذين يرغبون في الإقامة في الأردن، لأكثر من أسبوعين، دون تقديم طلب لتسجيل ذلك؛ وعلى أصحاب المساكن، الذين لا يبلغون عن إيواء أجنبي.
ووفق تعديل مقترح، على قانون الإقامة وشؤون الأجانب، فإن من يخالف أحكام المادتين 11 و14 من القانون، سيكون تحت "طائلة استيفاء مبلغ200 دينار".
وتوجب المادة 11 من القانون، على "كل أجنبي يرغب البقاء في المملكة لأكثر من أسبوعين أن يتقدم قبل انتهاء تلك المدة إلى مديرية الأمن العام، أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها، وأن يحرر إقرارا عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات".
وتستثني المادة 11 من أحكامها، "الأشخاص الذين يحملون تاشيرات مرور، أو حج، أو سياحة، ضمن المدة المسموح بها".
وتوجب المادة 14 من القانون الأصلي، "على مديري الفنادن أو النزل أو أي محل آخر من هذا القبيل، وكذلك على كل من آوى أجنبيا أو أسكنه أو أجّر له محلا للسكنى، أن يبلغوا مديرية الأمن العام، أو أحد فروعها او مركز الشرطة الواقع في منطقته، محل سكن الأجنبي، عن اسم الأجنبي وعنوانه، وذلك خلال 48 ساعة من وقت حلوله أو مغادرته".
ويحتاج القانون، إلى المرور بمساره الدستوري، ليصبح ساري المفعول؛ وذلك بعد إقراره من مجلس الأمة (النواب والأعيان)، ونشره بالجريدة الرسمية، بعد مصادقة الملك عليه.
-
أخبار متعلقة
-
المنتخب الوطني للتسلّق يختتم مشاركته في آسياد ناغويا
-
هام لجميع الأردنيين .. التعداد العام للسكان ينطلق غداً
-
تحذير هام من البنك المركزي للمواطنين
-
البث المباشر لـ "برنامج الوكيل"
-
أول تعليق لسمر نصار بعد مغادرة منصب الأمين العام لاتحاد كرة القدم
-
تصادم مركبتين يعيق حركة السير على الطريق الصحراوي
-
بلدية اربد تبحث مع "يوتونغ الصينية" فرص الاستثمار
-
تكريم أندية حماية البيئة البحرية في العقبة
