الوكيل الإخباري- اعتبرت محكمة بداية عمان في قرار لها أن “الاقساط المستحقة اثناء فترة العمل بأمر الدفاع رقم 5 تعتبر موقوفة الى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا”.
وقالت المحكمة بقرارها الصادر في 16 حزيران (يونيو) الحالي الخاص بقضية تخلف عن سداد الاقساط المستحقة، إنه “نظرا للظروف التي تمر بها البلاد على ضوء جائحة كورونا وتعطيل المؤسسات العامة والخاصة خلال الفترة من 18 آذار (مارس) ولغاية الأول من أيار (مايو) الماضيين، وعطفا على احكام المادة 11 من قانون الدفاع فإنه يعتبر هذا دفاعا في أي دعوى اقيمت أو تقام على ذلك الشخص، أو أي اجراءات تتخذ ضده جراء عدم تنفيذ العقد او الالتزام”.
وتنص المادة 11 من قانون الدفاع على انه: “في حال تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام بسبب مراعاة أحكام قانون الدفاع أو أي أمر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الأحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفا لشروطه بل يعتبر العقد موقوفا الى المدى الذي يكون فيه العقد متعذرا”.
وفيما يتعلق بالمدين المتخلف عن سداد الاقساط المستحقة من تاريخ 30 آذار (مارس) ولغاية 30 أيار (مايو) الماضي، رأت المحكمة أن “هذه الاقساط استحقت اثناء فترة العمل بأمر الدفاع رقم 5” حيث جاء في القرار، “رفض الطلب باعتبار المدين متخلفا عن دفع هذه الاقساط” وفي الوقت ذاته قررت المحكمة “عدم اعتبار كامل المبلغ مستحق الوفاء على أن يتم ترصيد هذه الاقساط ودفعها بعد سداد جميع الاقساط الاخرى حسب الاتفاق وبذات التواريخ الاستحقاق وحسب الاصول”.
-
أخبار متعلقة
-
بعثة حج الأمن العام تصل المدينة المنورة
-
أراضي عجلون تباشر استقبال المراجعين في موقعها الجديد
-
الخيرية الهاشمية تستلم طائرة مساعدات إغاثية من رواندا
-
وزارة العمل: مصاعد المبنى في العبدلي جديدة ولم تتعطل نهائيا
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تُخرج سيدات من المجتمع المحلي في الموقر
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة المنطقة العسكرية الشرقية
-
وزير البيئة يوجه بمتابعة مجرى سيل الزرقاء للتأكد من سلامته
-
الباحث سلطان الرصيفان يطلق كتاب " أخبار الأمير فيصل بن الحسين بن علي في جريدة القبلة "