السبت 2024-12-14 08:07 م
 

للمقترضين من شركات التمويل: تعليمات جديدة حول الغرامات وعمولات التأخير

89853ac9-1652-43d0-9667-304c4a54878a
04:00 م

الوكيل الإخباري - صدر في الجريدة الرسمية اليوم الخميس، تعليمات العمولات لشركات التمويل الأصغر العاملة في الأردن، والتي منعت شركات التمويل من فرض أي عمولات بعد 4 أشهر من تاريخ توقف العميل عن دفع القرض.

اضافة اعلان


وجاء في التعليمات، أنه يتم احتساب عمولة التأخير لكل دفعة على حدة ( على أن لا يتجاوز عدد أيام التأخير لكل دفعة 30 يوماً) وإيقاف الاحتساب بعد 4 أشهر وعلى أن لا يتجاوز مجموع أيام التأخير في حال التوقف عن السداد لغايات احتساب الغرامة 120 يوماً.


وبيّنت التعليمات أنه في حال رغب العميل بسداد القرض خلال أول 6 أقساط من عمر القرض يتم استيفاء المتبقي من الاقساط الـ 6 الأولى كاملة من أصل الدين والفوائد ثم يقوم العميل بسداد رصيد القرض المتبقي بعد القسط السادس ( أصل الدين دون الفائدة المتبقية).


وأضافت أنه إذا كانت نسبة الفائدة ثابتة أو القرض مخصوم، يتم إعادة احتساب القرض على أساس سعر فائدة متناقص، إلى جانب عدم احتساب عمولة سداد مبكر على مبلغ السداد، ومنع الشركة من إضافة أي عمولات أو تأمينات أو أي مبالغ اضافية اخرى تزيد من الكلف المحددة بالعقد الموقع مع العميل. 

وتالياً الحدود القصوى للعمولات على أنشطة وخدمات شركات التمويل الأصغر:  


Image1_32023161631349736176.png
 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة