الوكيل الإخباري - صدر في الجريدة الرسمية اليوم الخميس، تعليمات العمولات لشركات التمويل الأصغر العاملة في الأردن، والتي منعت شركات التمويل من فرض أي عمولات بعد 4 أشهر من تاريخ توقف العميل عن دفع القرض.
وجاء في التعليمات، أنه يتم احتساب عمولة التأخير لكل دفعة على حدة ( على أن لا يتجاوز عدد أيام التأخير لكل دفعة 30 يوماً) وإيقاف الاحتساب بعد 4 أشهر وعلى أن لا يتجاوز مجموع أيام التأخير في حال التوقف عن السداد لغايات احتساب الغرامة 120 يوماً.
وبيّنت التعليمات أنه في حال رغب العميل بسداد القرض خلال أول 6 أقساط من عمر القرض يتم استيفاء المتبقي من الاقساط الـ 6 الأولى كاملة من أصل الدين والفوائد ثم يقوم العميل بسداد رصيد القرض المتبقي بعد القسط السادس ( أصل الدين دون الفائدة المتبقية).
وأضافت أنه إذا كانت نسبة الفائدة ثابتة أو القرض مخصوم، يتم إعادة احتساب القرض على أساس سعر فائدة متناقص، إلى جانب عدم احتساب عمولة سداد مبكر على مبلغ السداد، ومنع الشركة من إضافة أي عمولات أو تأمينات أو أي مبالغ اضافية اخرى تزيد من الكلف المحددة بالعقد الموقع مع العميل.
وتالياً الحدود القصوى للعمولات على أنشطة وخدمات شركات التمويل الأصغر:
-
أخبار متعلقة
-
انطلاق أعمال مؤتمر التقييم العقاري الأردني الدولي الأول
-
وزير الخارجية: رسالتنا أننا نقف إلى جانب الشعب السوري
-
الملك يؤكد أن استقرار سوريا مصلحة استراتيجية للدول العربية وللمنطقة بأسرها
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة الحويان
-
المجتمع القبلي والتمكين الأمني للدولة
-
المومني: الإعلام الوطني عامل قوة للدولة
-
انطلاق مهرجان الزيتون والمنتجات الريفية الثاني بالعقبة
-
رئيس الديوان الملكي يلتقي (110) شباب وشابات