الوكيل الإخباري - تساءل كثيرون عن أمر دفاع رقم (2) لسنــــــــة 2020، وما هيّته ، على ضوء قرار وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، اليوم الجمعة، القاضي بحظر تنقل الأشخاص في كافة المحافظات اعتبارا من الساعة السابعة، من صباح غد السبت، وإغلاق كافة المحال التجارية.
وفيما يلي نص التعريف بأمر الدفاع المعموله به حاليأ:
الأمر صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992
استناداً – لأحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 – ونظراً لما تمر به منطقتنا والعالم أجمع من ظرف صحي طارئ ولمنع انتشار الأوبئة، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:
1. يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحاً من يوم السبت الموافق 21/3/2020 وحتى أشعار آخر.
2. تغلق جميع المحلات في مناطق المملكة كافة وسيتم الإعلان صباح يوم الثلاثاء الموافق 24/3/2020 عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية وبالألية التي ستعلن في حينه.
3. يستثنى من الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين تقتضي طبيعة عملهم ادامة المرافق العامة.
4. أما فيما يتعلق بالحالات الطبية الطارئة فيتوجب على المواطنين ابلاغ الأمن العام/الدفاع المدني ليقوموا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم حسب الأصول.
5. يعاقب كل من يخالف أحكام امر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمقتضاه، بالحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة.
20/3/2020
رئيس الـوزراء ووزير الدفاع
الدكتور عمر الــــــــــــــرزاز
-
أخبار متعلقة
-
وزير الداخلية: إجراءات حازمة بحق المعتدين على أراضي الخربة السمراء
-
بحث سبل التعاون بين البريد الأردني والمصري
-
الصحة تستعد للمشاركة في تمرين درب الأمان 4 الأسبوع المقبل
-
54 ألف عامل غير أردني لم يجددوا تصاريح عملهم منذ 2021
-
الصناعة والتجارة تسجل 64 مخالفة بأسبوع تخفيضات الجمعة البيضاء
-
خطة لشطب الشركات التي لم تصوب أوضاعها في المدد المحددة
-
عطاء لشراء كميات من القمح
-
مركبة تسير بعكس السير تتسبب بحادث تصادم في ممر عمان التنموي