الوكيل الإخباري - بعد حادثة وفاة عريس معان الاخيرة، ارتفعت مطالب الاوساط الشعبية بتشديد العقوبة على مطلقي النار دون داع. اضافة اعلان
ووفقا للقانون العقوبات الأردني، قد نصت المادة 330 مكررة من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة 3 أشهر أو بغرامة مقدارها 1000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة.
وجاء في القانون إنه يصادر ما استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.
وتشير المادة 467 من قانون العقوبات إلى أنه يعاقب بالحبس شهر أو بغرامة مقدارها 200 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب الراحة.
ووفقا للقانون العقوبات الأردني، قد نصت المادة 330 مكررة من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة 3 أشهر أو بغرامة مقدارها 1000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة.
وجاء في القانون إنه يصادر ما استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.
وتشير المادة 467 من قانون العقوبات إلى أنه يعاقب بالحبس شهر أو بغرامة مقدارها 200 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب الراحة.
-
أخبار متعلقة
-
تواصل فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء
-
تواصل فعاليات صيف الأردن 2025
-
انطلاق الدورة الرابعة من مهرجان الأردن لأفلام الأطفال
-
المومني: الإعلام الوطني حصن المجتمع أمام الشائعات وخطاب الكراهية
-
بلدية إربد تغلق جزءًا من شارع الملك الحسين لاستكمال أعمال صيانة
-
استجابة حكومية عاجلة لمعالجة مشكلة بيئية في لواء الرصيفة
-
بيان صادر عن 31 دولة عربية وإسلامية بعد تصريحات رئيس وزراء الكيان
-
"الهيئة الخيرية": 43 شاحنة مساعدات جديدة تعبر من الأردن لغزة