الوكيل الإخباري - أجابت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن سؤال حول استحقاق الزوج راتب زوجته المتوفاة والتي ليس لها أبناء أو بنات.اضافة اعلان
وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري"، إن الزوج يرث راتب زوجته في حال كان عاجزا ولا يوجد لديه دخل.
وتنص المادة 81 من قانون الضمان الاجتماعي على أنه "يصرف لزوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد، أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة، شريطة أن يكون مصابا بالعجز الكلي، وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر، يعادل نصيبه من راتب تقاعدي، أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة".
وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري"، إن الزوج يرث راتب زوجته في حال كان عاجزا ولا يوجد لديه دخل.
وتنص المادة 81 من قانون الضمان الاجتماعي على أنه "يصرف لزوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد، أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة، شريطة أن يكون مصابا بالعجز الكلي، وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر، يعادل نصيبه من راتب تقاعدي، أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة".
-
أخبار متعلقة
-
زراعة الكورة تنظم فعالية توعوية حول المكافحة المتكاملة لآفات الزيتون والمحاصيل
-
كهرباء إربد تحصد المركز الثاني في التمرين السيبراني الوطني لعام 2026
-
إنجاز إجراءات تجنيس بافورد لتعزيز صفوف منتخب كرة السلة
-
وفد من المختبرات العسكرية يزور مؤسسة الغذاء والدواء
-
الأردن وترينيداد وتوباغو يقرران إقامة علاقات دبلوماسية
-
بعد مناشدة أم أردنية.. الشيخ محمد بن راشد يتكفل بعلاج الطفلة كاتيا
-
رئيس الديوان الملكي يرعى تخريج الفوج الرابع من طلبة مركز "إرشيد" القرآني في بلدة علعال
-
السجن 5-15 سنة والإعدام لمرتكبي هذه الجرائم المرتبطة بالمخدرات
