الوكيل الإخباري - أجابت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن سؤال حول استحقاق الزوج راتب زوجته المتوفاة والتي ليس لها أبناء أو بنات.اضافة اعلان
وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري"، إن الزوج يرث راتب زوجته في حال كان عاجزا ولا يوجد لديه دخل.
وتنص المادة 81 من قانون الضمان الاجتماعي على أنه "يصرف لزوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد، أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة، شريطة أن يكون مصابا بالعجز الكلي، وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر، يعادل نصيبه من راتب تقاعدي، أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة".
وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري"، إن الزوج يرث راتب زوجته في حال كان عاجزا ولا يوجد لديه دخل.
وتنص المادة 81 من قانون الضمان الاجتماعي على أنه "يصرف لزوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد، أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة، شريطة أن يكون مصابا بالعجز الكلي، وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر، يعادل نصيبه من راتب تقاعدي، أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة".
-
أخبار متعلقة
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية خالد بن الوليد ومناطق في لواء بني كنانة
-
جولة ملكية آسيوية لتعزيز الشراكات الاقتصادية وتوسيع فرص الاستثمار في الأردن
-
الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يصدر تقريره الشهري عن شهر تشرين الأول 2025
-
مسار "درب الأردن" يواصل رحلاته تزامنا مع تحسن حركة السياحة في البترا
-
إغلاق جسر عبدون المعلق مؤقتاً لإجراء أعمال صيانة صباح الجمعة
-
"تمريض الأردنية" تحصل على الاعتماد لـ4 سنوات
-
العثور على جثة شخص داخل منزله بعمان
-
الإحصاءات: إنتاج زيت الزيتون أقل من المعدل الموسمي بنسبة 44.2٪
