الوكيل الإخباري - أجابت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن سؤال حول استحقاق الزوج راتب زوجته المتوفاة والتي ليس لها أبناء أو بنات.اضافة اعلان
وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري"، إن الزوج يرث راتب زوجته في حال كان عاجزا ولا يوجد لديه دخل.
وتنص المادة 81 من قانون الضمان الاجتماعي على أنه "يصرف لزوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد، أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة، شريطة أن يكون مصابا بالعجز الكلي، وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر، يعادل نصيبه من راتب تقاعدي، أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة".
وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري"، إن الزوج يرث راتب زوجته في حال كان عاجزا ولا يوجد لديه دخل.
وتنص المادة 81 من قانون الضمان الاجتماعي على أنه "يصرف لزوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد، أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة، شريطة أن يكون مصابا بالعجز الكلي، وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر، يعادل نصيبه من راتب تقاعدي، أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة".
-
أخبار متعلقة
-
تواصل فعاليات مهرجان صيف الأردن بدورته الخامسة
-
الصفدي يلتقي مع غوتيريش في مقرّ الأمم المتحدة
-
الجيش يحبط محاولة تسلل طائرة مسيّرة على الواجهة الغربية
-
زراعة البادية الشمالية الغربية تدعو مربي النحل لأخذ الحيطة من موجة الحر
-
بلدية عجلون تواصل جهودها حفاظًا على نظافة المواقع السياحية
-
تراجع أسطول مركبات التطبيقات الذكية بنسبة 7% إلى نحو 11 ألف مركبة
-
بلدية مادبا تنفذ خطة شاملة تعكس صورة المدينة الحضارية
-
"العربية للتوعية " تنفذ برامج حوارية حول مخاطر المخدرات في دور الأحداث