الوكيل الإخباري - أجابت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن سؤال حول استحقاق الزوج راتب زوجته المتوفاة والتي ليس لها أبناء أو بنات.اضافة اعلان
وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري"، إن الزوج يرث راتب زوجته في حال كان عاجزا ولا يوجد لديه دخل.
وتنص المادة 81 من قانون الضمان الاجتماعي على أنه "يصرف لزوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد، أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة، شريطة أن يكون مصابا بالعجز الكلي، وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر، يعادل نصيبه من راتب تقاعدي، أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة".
وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري"، إن الزوج يرث راتب زوجته في حال كان عاجزا ولا يوجد لديه دخل.
وتنص المادة 81 من قانون الضمان الاجتماعي على أنه "يصرف لزوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد، أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة، شريطة أن يكون مصابا بالعجز الكلي، وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر، يعادل نصيبه من راتب تقاعدي، أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة".
-
أخبار متعلقة
-
وفاة عامل بصعقة كهربائية بالأغوار الشمالية
-
الأردن يشارك في أعمال قمة عربية إسلامية طارئة بقطر لبحث العدوان الإسرائيلي
-
انطلاق الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان الفيلم الأوروبي
-
جمعية العون تدعو للتعامل مع الزهايمر بخطة وطنية
-
وزير الزراعة يتفقد مكتب التسويق الزراعي بسوق عمان المركزي
-
الأردن يدين هجوما استهدف جنودًا باكستانيين
-
وزير الخارجية يبحث ونظيره التركي تطورات الأوضاع في المنطقة
-
اتحاد الكتاب يحتفي بإشهار 9 مؤلفات