الوكيل الإخباري - أجابت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن سؤال حول استحقاق الزوج راتب زوجته المتوفاة والتي ليس لها أبناء أو بنات.اضافة اعلان 
وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري"، إن الزوج يرث راتب زوجته في حال كان عاجزا ولا يوجد لديه دخل.
وتنص المادة 81 من قانون الضمان الاجتماعي على أنه "يصرف لزوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد، أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة، شريطة أن يكون مصابا بالعجز الكلي، وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر، يعادل نصيبه من راتب تقاعدي، أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة".
    وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري"، إن الزوج يرث راتب زوجته في حال كان عاجزا ولا يوجد لديه دخل.
وتنص المادة 81 من قانون الضمان الاجتماعي على أنه "يصرف لزوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد، أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة، شريطة أن يكون مصابا بالعجز الكلي، وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر، يعادل نصيبه من راتب تقاعدي، أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة".
- 
            أخبار متعلقة
- 
                أمسية شعرية ضمن فعاليات مهرجان بيت الشعر العربي فرع المفرق
- 
                الأميرة سناء عاصم تفتتح فعالية علمية حول الأمراض الجلدية
- 
                بلدية الأزرق تنفذ تمرينًا وهميًا حول إدارة الأزمات والطوارئ
- 
                إربد: المهرجانات الزراعية فرصة تسويقية وتنمية اقتصادية للمزارعين في الشمال
- 
                انطلاق بازار المزارع لدعم المزارعين والمرأة الريفية في حدائق الملك عبدالله الثاني
- 
                صدور قرار حل حزبي إرادة وتقدم في الجريدة الرسمية بعد اندماجهما
- 
                وزير الإدارة المحلية يفتتح فعاليات "أيام معان الثقافية" ويتفقد بلديتي معان والحسينية
- 
                ورشة متخصصة في إعداد الدليل الإرشادي لضباط ارتباط توصيات حقوق الإنسان

 
         
            