وبموجب التعديل الصادر في الجريدة الرسمية العدد رقم 6026، جرى تعديل المادة (13) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (و)، التي تتيح لرئيس التنفيذ، عند تقديم المحكوم له طلب حبس المحكوم عليه أو بعد صدور قرار بالحبس، إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية بناءً على طلبه، إذا رأى في ذلك مصلحة.
ونص التعديل على ألا تتجاوز مدة إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية عدد أيام الحبس المقررة عن الدين الواحد، ودون أن يؤثر ذلك على عدد أيام الحبس المقررة بموجب القانون، مع جواز إخضاعه للمراقبة الإلكترونية لمرة واحدة إضافية عن الدين الواحد في السنة، إذا قدم أسبابًا يقتنع بها رئيس التنفيذ.
كما نص القانون على أن تُحدد شروط وأحكام المراقبة الإلكترونية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، وفي حال إخلال المحكوم عليه بالتنفيذ أثناء إخضاعه للمراقبة الإلكترونية دون مبرر يقبله رئيس التنفيذ، يُستكمل التنفيذ بحقه.
-
أخبار متعلقة
-
أول تعليق لسمر نصار بعد مغادرة منصب الأمين العام لاتحاد كرة القدم
-
تصادم مركبتين يعيق حركة السير على الطريق الصحراوي
-
بلدية اربد تبحث مع "يوتونغ الصينية" فرص الاستثمار
-
تكريم أندية حماية البيئة البحرية في العقبة
-
الملكة تفتتح النسخة الرابعة من أسبوع عمان للتصميم تحت شعار "تراكمات"
-
منتخب التايكواندو يخوض تدريبه الأول في ناغويا استعداداً لانطلاق منافسات الآسياد
-
ولي العهد يبحث فرص التعاون مع قادة مؤسسات تكنولوجية في نيويورك
-
بورصة عمّان تحصد جائزة اتحاد أسواق المال العربية السنوية لعام 2025 كأفضل بورصة عربية أداءً
