الوكيل الاخباري - ارتكبت وسائل إعلام محليّة، وحسابات على مواقعَ التَّواصل الاجتماعيّ، مخالفاتٍ مهنيّة وقانونيّة، بعد إعادة نشر صورة شخصيّة؛ لطبيبة أسنان توفيت، والتي تصل عقوبتها إلى السَّجن لمدة 3 سنوات، حسب نصّ المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونيّة.اضافة اعلان
ورصد "أكيد" حسابات على مواقع التَّواصل الاجتماعي، ووسائل إعلام محليّة، قامت بنشر صورة طبيبة أسنان توفيت، الأمر الذي أوقع ناشريها بمخالفات مهنيّة وقانونيّة، من أبرزها؛ انتهاك الحياة الخاصّة للمتوفاة والتَّسبّب بضررٍ نفسيّ لذويها.
وقال أستاذ التَّشريعات الإعلاميّة والقانونيّة الدكتور صخر الخصاونة لـ"أكيد"، إنَّ الأصل هو احترام الحياة الخاصة للنَّاس، وعليه فإنَّه لا يجوز نشر الصور أو إعادة استخدامها أو التَّعليق عليها بما يَمسُّ كرامة المتوفاة أو يُلحق الضَّرر بذويها.
وبيَّن أنَّ التَّسبب بالضَّرر النفسي لذويها والذي أحدثه النَّشر يمكِّنَهم من اللجوء إلى القضاء عن جرائمَ الذَّم والقدح الواردة في نص المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونيّة والتي تتراوح عقوبتها بالسَّجن بين 3 أشهر وحتى 3 سنوات.
وأشار الخصاونة إلى أنَّ الحادث الذي وقع على فرض صحّة ثبوته، فهو مدار قضيّة تحقيقيّة يباشرُ المدّعي العام التحقيق فيها، ويستعينُ بموجب قانون المساءلة الطِّبية بلجان وخبراء لتحديد سبب الوفاة، وهل يوجد خطأ طبي أم لا؟، وعليه فإنَّه لا يجوز نشر تفصيلاتها إلا بأمر من المدعي العام أو الدخول بالتفاصيل أو اتهام أيَّ شخص قبل أن يصدر قرار الظَّن من قِبل المدَّعي العام عليها.
ورصد "أكيد" حسابات على مواقع التَّواصل الاجتماعي، ووسائل إعلام محليّة، قامت بنشر صورة طبيبة أسنان توفيت، الأمر الذي أوقع ناشريها بمخالفات مهنيّة وقانونيّة، من أبرزها؛ انتهاك الحياة الخاصّة للمتوفاة والتَّسبّب بضررٍ نفسيّ لذويها.
وقال أستاذ التَّشريعات الإعلاميّة والقانونيّة الدكتور صخر الخصاونة لـ"أكيد"، إنَّ الأصل هو احترام الحياة الخاصة للنَّاس، وعليه فإنَّه لا يجوز نشر الصور أو إعادة استخدامها أو التَّعليق عليها بما يَمسُّ كرامة المتوفاة أو يُلحق الضَّرر بذويها.
وبيَّن أنَّ التَّسبب بالضَّرر النفسي لذويها والذي أحدثه النَّشر يمكِّنَهم من اللجوء إلى القضاء عن جرائمَ الذَّم والقدح الواردة في نص المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونيّة والتي تتراوح عقوبتها بالسَّجن بين 3 أشهر وحتى 3 سنوات.
وأشار الخصاونة إلى أنَّ الحادث الذي وقع على فرض صحّة ثبوته، فهو مدار قضيّة تحقيقيّة يباشرُ المدّعي العام التحقيق فيها، ويستعينُ بموجب قانون المساءلة الطِّبية بلجان وخبراء لتحديد سبب الوفاة، وهل يوجد خطأ طبي أم لا؟، وعليه فإنَّه لا يجوز نشر تفصيلاتها إلا بأمر من المدعي العام أو الدخول بالتفاصيل أو اتهام أيَّ شخص قبل أن يصدر قرار الظَّن من قِبل المدَّعي العام عليها.
-
أخبار متعلقة
-
اجتماعات العقبة حول سوريا تختتم أعمالها
-
7 ملايين يورو منحة كورية لتحسين التزويد المائي بقضاء المصطبة في جرش
-
الصفدي يبحث مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية سبل تعزيز الشراكة الأردنية الأوروبية
-
الترخيص المتنقل بالأزرق من الأحد إلى الثلاثاء
-
الحكومة تعلن عن عطلتين رسميتين بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية
-
قرار حكومي بشأن إجازة الامومة للقطاع الخاص في الاردن
-
مجلس الوزراء يقرر إحالة مدير عام دائرة الجمارك جلال القضاة إلى التقاعد
-
قرارات هامة صادرة عن مجلس الوزراء السبت