واستند القرار لأحكام البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (9) من قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022، وبناء على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، وتنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات.
وأضاف القرار مواد، مواسير وأنابيب موجودات ثابتة، لوازم مواسير، ألواح الخشب الديكور، مادة الفحم البترولي، والألمنيوم اللازم لممارسة النشاط الاقتصادي سواء كانت موجودات ثابتة أو مدخلات أو مستلزمات إنتاج، لوازم الأبواب، لوازم المصاعد، جثث محنطة لغايات استخدام الكليات الطبية والبحث العلمي.
كما أضاف شمع مدخلات إنتاج، أجزاء الأفران مدخلات إنتاج، أجزاء مراوح مدخلات إنتاج، أجزاء صوبات الكهرباء مدخلات إنتاج، أجزاء صوبات الغاز مدخلات إنتاج، أجزاء البطاريات الموفرة للطاقة مدخلات إنتاج، أجزاء المكيفات الكهربائية الموفرة للطاقة مدخلات إنتاج، أكياس الجامبو المصنوعة من القماش.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من جماعة عمان لحوارات المستقبل
-
الامن العام : وفاة شخص جرّاء استنشاق أدخنة منقل فحم داخل منزل
-
بيان من التربية بخصوص إمتحانات الدورة التكميلية للتوجيهي
-
إرادة ملكية بنظام معدل لنظام رسوم الطيران المدني
-
الأردن يستضيف اليوم جولة جديدة من "اجتماعات العقبة" بالشراكة مع ألبانيا
-
للأردنيين .. تحذير هام من التنفيذ القضائي
-
%32.2 من العاملين في المطاعم السياحية غير أردنيين
-
9 مخالفات و32 بلاغا حصيلة حملة الحد من القيادة المتهورة بيومها الثاني
