واستند القرار لأحكام البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (9) من قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022، وبناء على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، وتنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات.
وأضاف القرار مواد، مواسير وأنابيب موجودات ثابتة، لوازم مواسير، ألواح الخشب الديكور، مادة الفحم البترولي، والألمنيوم اللازم لممارسة النشاط الاقتصادي سواء كانت موجودات ثابتة أو مدخلات أو مستلزمات إنتاج، لوازم الأبواب، لوازم المصاعد، جثث محنطة لغايات استخدام الكليات الطبية والبحث العلمي.
كما أضاف شمع مدخلات إنتاج، أجزاء الأفران مدخلات إنتاج، أجزاء مراوح مدخلات إنتاج، أجزاء صوبات الكهرباء مدخلات إنتاج، أجزاء صوبات الغاز مدخلات إنتاج، أجزاء البطاريات الموفرة للطاقة مدخلات إنتاج، أجزاء المكيفات الكهربائية الموفرة للطاقة مدخلات إنتاج، أكياس الجامبو المصنوعة من القماش.
-
أخبار متعلقة
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
بشهادة الجميع .. الجماهير الأردنية هي فاكهة بطولة كأس العرب 2025
-
لجنة محافظة جرش تبحث تطوير الخدمات ودعم إدماج ذوي الإعاقة الحركية
-
الرواشدة: "البحوث الزراعية" يحقق إنجازات في التمويل والمشاريع البحثية
-
"صناعة إربد" تختتم ورشة "ممارسات التصنيع الجيد"
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد المشروع التنموي في الأزرق
-
بلدية بلعما تعالج هبوطًا بخط الغاز في شارع الخربة السمراء
-
محافظ معان يوجه بتأمين السلع الأساسية ومراقبة الأسواق خلال فصل الشتاء
