الوكيل الإخباري- نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام جديد لإيواء الهائمين على وجوههم.
ووفق مسودة النظام المعدل، يشترط في مقدم طلب ترخيص دار الرعاية إذا كان شخصاً طبيعياً ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق العامة وإذا كان غير أردني فيجب الحصول على موافقة وزير الداخلية.
كما يشترط في مدير دار الرعاية الإيوائية ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في احد فروع العلوم الإنسانية أو الاجتماعية أو الطبية وان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق العامة.
وتالياً تفاصيل مسودة نظام الرعاية المؤقتة للهائمين على وجوههم وصادر بموجب أحكام المادة( 4/13 ) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتعديلاته رقم (14) لسنة 1956:
المادة 1 – يسمى هذا النظام ( نظام الرعاية المؤقتة للهائمين على وجوههم لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 – يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك :-
الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية .
الوزير : وزير التنمية الاجتماعية .
المديرية الميدانية : مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو اللواء .
دار الرعاية : الدار المرخصة لإيواء الهائمين ورعايتهم وفقاً لأحكام هذا النظام.
الهائم : هو كل من اتخذ الشارع أو الاماكن العامة مأوى له ضمن الفئة العمرية من (18-60) للذكور و (18-55 ) للإناث وفاقدا للسند الأسري.
المادة 3- أ- يشترط لترخيص دار الرعاية ما يلي :-
1- استيفاء شروط كودة البناء الوطني .
2 – توافر الكادر البشري والأثاث والمتطلبات الأخرى اللازمة للعمل .
3 – توافر برامج متخصصة تتناسب والحاجات المختلفة .
ب. يصدر الوزير تعليمات تحدد فيها شروط الترخيص وفقاً لأحكام هذه المادة.
المادة 4- يشترط في مقدم طلب ترخيص دار الرعاية إذا كان شخصاً طبيعياً ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق العامة وإذا كان غير أردني فيجب الحصول على موافقة وزير الداخلية.
المادة 5- أ. يقدم طلب ترخيص دار الرعاية الإيوائية إلى الوزارة على النموذج المعتمد مرفقاً به الوثائق والبيانات اللازمة لهذه الغاية .
ب. تتولى المديرية الميدانية إجراء الكشف على دار الرعاية للتأكد من توافر شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه ، فإذا تبين لها توافر تلك الشروط يمنح مقدم الطلب موافقة مبدئية على الترخيص .
ج. يمنح الوزير مقدم الطلب الموافقة النهائية على ترخيص دار الرعاية الإيوائية بعد استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
المادة 6- يشترط في مدير دار الرعاية الإيوائية ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في احد فروع العلوم الإنسانية أو الاجتماعية أو الطبية وان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق العامة .
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
"مؤتة" ترثي أستاذها الزعبي: نفتقد إنساناً نبيلاً وأخاً عزيزاً
-
الخارجية تفعل الهوية الرقمية للمغتربين في أمريكا وكندا
-
انخفاض سعر البندورة في السوق المركزي.. إلى كم وصل الكيلو؟
-
الأمن العام : اصابتان بحريق 4 كرافانات في مخيم الزعتري
-
الأردن يدين اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى
-
فصل واسع للتيار الكهربائي عن مناطق الأسبوع المقبل -أسماء
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1278 حالة إسعافية خلال 24 ساعة
-
حرس الحدود يحبط 3 محاولات تهريب مخدرات بطائرات مسيرة