ونصت المادة الـ 6 بالنظام تعديلًا بأنه يجوز منح الفرد العامل أكثر من مساعدة مالية خلال فترة خدمته على أن لا تزيد في مجموعها عن ألف دينار.
كما يجوز منح الفرد المتقاعد مساعدة مالية لا تزيد عن ألف دينار ولمرة واحدة فقط.
وتاليًا نص النظام كاملاً كما ورد في الجريدة الرسمية:
-
أخبار متعلقة
-
إحباط تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرتين مسيرتين على الواجهة الغربية
-
الأردن مستمر بقيادة الجهود الدولية لإرسال المساعدات الجوية إلى غزة
-
وزارة الصناعة والتجارة تتعامل مع 4 قضايا تدابير وقاية ومكافحة إغراق
-
تجديد تعيين رؤساء 3 جامعات اردنية - اسماء
-
المياه : ضبط حفارة تقوم بحفر بئر مخالف في الزرقاء
-
"الخيرية الهاشمية": نحو 117 ألف أسرة عفيفة تستفيد سنويا من الدعم الذي تقدمه الهيئة
-
الجمارك : ضبط معملاً لتصنيع أدوية مقلدة تحمل علامات تجارية عالمية
-
توضيح بخصوص التعديل الوزاري في الاردن