ونصت المادة الـ 6 بالنظام تعديلًا بأنه يجوز منح الفرد العامل أكثر من مساعدة مالية خلال فترة خدمته على أن لا تزيد في مجموعها عن ألف دينار.
كما يجوز منح الفرد المتقاعد مساعدة مالية لا تزيد عن ألف دينار ولمرة واحدة فقط.
وتاليًا نص النظام كاملاً كما ورد في الجريدة الرسمية:




-
أخبار متعلقة
-
الملك: فخورون بتواجد اسم الأردن في قرعة كأس العالم 2026
-
الأمير علي يترأس الوفد الأردني لحضور قرعة كأس العالم في العاصمة الأميركية واشنطن
-
تهالك أجزاء من طريق إربد عجلون وسط مطالب بإعادة تأهيلها
-
اللواء الركن الحنيطي يلتقي نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية
-
الأردن يرحب باتفاق السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية الموقع في واشنطن
-
التنمية: ضبط 560 متسولاً خلال الشهر الماضي
-
انخفاض نسبة الشكاوى المتعلقة بضخ المياه في المفرق بنسبة 40 بالمئة
-
الأمن ينعى أحمد ياسين
