ونصت المادة الـ 6 بالنظام تعديلًا بأنه يجوز منح الفرد العامل أكثر من مساعدة مالية خلال فترة خدمته على أن لا تزيد في مجموعها عن ألف دينار.
كما يجوز منح الفرد المتقاعد مساعدة مالية لا تزيد عن ألف دينار ولمرة واحدة فقط.
وتاليًا نص النظام كاملاً كما ورد في الجريدة الرسمية:
-
أخبار متعلقة
-
جرش: دبين نموذج للحماية البيئية والتنمية المستدامة
-
زراعة الوسطية تواصل تنفيذ برنامج المدارس الحقلية
-
وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى تركيا
-
فصل مبرمج للكهرباء لغايات الصيانة شمال وجنوب المملكة الأسبوع المقبل - اسماء المناطق
-
مديرية الأمن العام تعلن انتهاء فترات الإنذار وتدعو لاتباع التعليمات
-
صافرات الإنذار تدوي في المملكة بعد رصد أجسام طائرة
-
الجيش يكشف سبب سقوط الجسم الغريب اليوم
-
وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس 7