ونصت المادة الـ 6 بالنظام تعديلًا بأنه يجوز منح الفرد العامل أكثر من مساعدة مالية خلال فترة خدمته على أن لا تزيد في مجموعها عن ألف دينار.
كما يجوز منح الفرد المتقاعد مساعدة مالية لا تزيد عن ألف دينار ولمرة واحدة فقط.
وتاليًا نص النظام كاملاً كما ورد في الجريدة الرسمية:
-
أخبار متعلقة
-
الضمان توضح شروط استحقاق راتب الوفاة الطبيعية
-
مركز الأزمات يوضح حول مراكز الإيواء في المملكة
-
أمانة عمان تعقد الدورة التدريبية الأولى لمفتشي الصحة وضباط ارتباط مكافحة التدخين
-
الأمم المتحدة: إغلاق مركزي تسجيل المفرق وإربد ونقل الخدمات إلى عمّان
-
الامن العام : القبض على شخص يشتبه بقتله طفله الذي يبلغ من العمر 7 سنوات
-
تنويه من التربية بشأن امتحان التربية الإسلامية لطلبة التوجيهي
-
أهالي دحوس يطالبون بتحسين الخدمات والبنية التحتية
-
توضيح من وزارة التربية بخصوص امتحانات التوجيهي