ونصت المادة الـ 6 بالنظام تعديلًا بأنه يجوز منح الفرد العامل أكثر من مساعدة مالية خلال فترة خدمته على أن لا تزيد في مجموعها عن ألف دينار.
كما يجوز منح الفرد المتقاعد مساعدة مالية لا تزيد عن ألف دينار ولمرة واحدة فقط.
وتاليًا نص النظام كاملاً كما ورد في الجريدة الرسمية:
-
أخبار متعلقة
-
وزير الاتصال الحكومي: الأجهزة المختصة تتعامل بكفاءة مع الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة
-
الامن العام يطلق صفارة الانذار الثانية معلناً زوال فترة انذار الخطر
-
الملكية: رحلات يوم غد من الثامنة وفق مواعيدها ما لم تطرأ أية مستجدات تستدعي التأجيل
-
بيان هام صادر عن مديرية الأمن العام
-
تنويه هام صادر عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
-
الأمن: سقوط أجسام جوية في عدد من مناطق المملكة ولم يتم الإبلاغ عن أية إصابات
-
الملك يحذر من خطورة التصعيد في الإقليم على أمن المنطقة واستقرارها
-
تفعيل صفارات الإنذار في الأردن