الوكيل الاخباري- أكدت وزارة العمل أنه يحظر على صاحب العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل اليومية أو الاسبوعية دون موافقة العامل الا في الحالات المقررة ضمن القانون.
وقالت وزارة العمل في منشور عبر "فيسبوك" إنه يجوز تشغيل العامل بموافقته أكثر من ساعات العمل اليومية أو الاسبوعية على أن يتقاضى العامل عن ساعات العمل الاضافية أجر لا يقل عن 125% من أجره المعتاد.
وأشارت إلى أنه إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجر إضافي لا يقل عن 150% من أجره المعتاد.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يجتمع بوزير الخارجية الأمريكي
-
الإدارة المحلية: شدة الهطول المطري فاقت القدرة الاستيعابية للمجاري المائية بالكرك
-
الملك يبدأ زيارة عمل إلى الولايات المتحدة
-
تثبيت سعر طن الشعير لمربي الثروة الحيوانية عدا الأغنام عند 240 ديناراً
-
البحث الجنائي يكشف قضية تغيّب فتاة وقتلها من جنسية عربية منذ عام 2008
-
فصل للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا- أسماء
-
زراعة المفرق توقف استقبال طلبات آبار الحديقة المنزلية واستصلاح الأراضي
-
رئيس الوزراء يهنئ حسين الشيخ باختياره نائبا لرئيس دولة فلسطين