الوكيل الاخباري- أكدت وزارة العمل أنه يحظر على صاحب العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل اليومية أو الاسبوعية دون موافقة العامل الا في الحالات المقررة ضمن القانون.
وقالت وزارة العمل في منشور عبر "فيسبوك" إنه يجوز تشغيل العامل بموافقته أكثر من ساعات العمل اليومية أو الاسبوعية على أن يتقاضى العامل عن ساعات العمل الاضافية أجر لا يقل عن 125% من أجره المعتاد.
وأشارت إلى أنه إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجر إضافي لا يقل عن 150% من أجره المعتاد.

-
أخبار متعلقة
-
القوات المسلحة تُجلي الدفعة السابعة عشرة من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة
-
الملك يتابع تمرين أسود الهواشم بمشاركة ولي العهد
-
جامعات تنظم أنشطة وبرامج متنوعة
-
بلديات المملكة ترفع جاهزيتها استعداداً للظروف الجوية القادمة
-
وزير الشباب يحاور المشاركين بمشروع الزمالة البرلمانية
-
الزراعة تدعو العارضين بمهرجان الزيتون لحضور القرعة
-
بحث التعاون بين "صناعة إربد" وجامعة اليرموك
-
حريق ضخم يندلع في المنطقة الحرفية بالعقبة
