الوكيل الاخباري- أكدت وزارة العمل أنه يحظر على صاحب العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل اليومية أو الاسبوعية دون موافقة العامل الا في الحالات المقررة ضمن القانون.
وقالت وزارة العمل في منشور عبر "فيسبوك" إنه يجوز تشغيل العامل بموافقته أكثر من ساعات العمل اليومية أو الاسبوعية على أن يتقاضى العامل عن ساعات العمل الاضافية أجر لا يقل عن 125% من أجره المعتاد.
وأشارت إلى أنه إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجر إضافي لا يقل عن 150% من أجره المعتاد.

-
أخبار متعلقة
-
مرصد أكيد: 94 إشاعة في أيلول بمعدل 3 يوميا
-
الإئتمان العسكري يطلق موظفه الرقمي "عون" لتبسيط المعلومات والخدمات
-
الأردن والجزائر يبحثان توسيع مجالات التعاون في التعليم والبحث العلمي
-
توفيق أوضاع أكثر من 152 ألف عامل غير أردني خلال 4 أشهر وفق نتائج أولية
-
زياد عشيش يواجه الكازاخي صابيرخان بحثا عن ذهبية تاريخية في آسياد ناغويا
-
المحاصيل الحقلية وقطاعا الدواجن والألبان يدعمون تقدم الأردن في الأمن الغذائي
-
مجلس مفوضي سلطة العقبة يتفقد أعمال تطوير مضمار الهجن في الديسة
-
الأرصاد الجوية تركّب محطة رصد أوتوماتيكية حديثة في منطقة البحر الميت
