الوكيل الإخباري - أكد الناطق الإعلامي بإسم وزارة العمل محمد الزيود أنه بموجب امر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 والبلاغات الصادره بموجبه لايجوز انهاء عقود العمل غير محددة المدة.
أما بخصوص العقود محددة المدة بين الزيود أن صاحب العمل ملزم بتجديدها لمدة مساوية لمدة العقد الأخير مع العامل أو لغاية انتهاء العمل بقانون الدفاع (اي المدتين تنتهي بعد الأخرى)، شريطة أن يكون العقد قد انتهى بتاريخ 2020/4/30 او ما بعد ذلك وأن يكون قد تم تجديد العقد في السابق 3 مرات فأكثر.
وأضاف الزيود أن الوزارة تلزم صاحب العمل بإعاده العامل الذي يتم انهاء خدماته خلافا لذلك ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب العمل استنادا لأمر الدفاع رقم 6 والبلاغات الصادره بموجبه.
ولفت إلى أن الوزارة تستقبل الشكاوى العمالية من خلال منصة "حماية" على موقعها الإلكتروني أو عبر هواتف غرفة العمليات ويتم التعامل معها بسرية أو بشكل علني بحسب رغبة العامل، إضافة إلى الجولات التفتيشية التي تنفذها فرق التفتيش في الوزارة للتأكد من مدى التزام المنشآت بمختلف القطاعات في القطاع الخاص بتطبيق أمر الدفاع رقم 6 والبلاغات الصادرة بموجبه.
-
أخبار متعلقة
-
ولي العهد يصل الكويت في زيارة رسمية
-
استحداث وحدات إدارية في مديريات الضريبة لمتابعة الالتزام بالفوترة
-
الأردن يدرس استخدام الطاقة النووية لتحلية وضخ المياه
-
ارتبطوا بعصابات إقليمية.. قوة خاصة تلقي القبض على ثلاثة مطلوبين خطرين
-
اتفاقية تعاون لدعم المهارات التقنية الفلسطينية في ظل الظروف الراهنة
-
وزير العدل وسفيرة رواندا يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين
-
تعليق برنامج "أردننا جنة" مؤقتا حتى إشعار آخر
-
حظر النشر بواقعة حريق جمعية الأسرة البيضاء