الوكيل الإخباري - أكد الناطق الإعلامي بإسم وزارة العمل محمد الزيود أنه بموجب امر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 والبلاغات الصادره بموجبه لايجوز انهاء عقود العمل غير محددة المدة.
أما بخصوص العقود محددة المدة بين الزيود أن صاحب العمل ملزم بتجديدها لمدة مساوية لمدة العقد الأخير مع العامل أو لغاية انتهاء العمل بقانون الدفاع (اي المدتين تنتهي بعد الأخرى)، شريطة أن يكون العقد قد انتهى بتاريخ 2020/4/30 او ما بعد ذلك وأن يكون قد تم تجديد العقد في السابق 3 مرات فأكثر.
وأضاف الزيود أن الوزارة تلزم صاحب العمل بإعاده العامل الذي يتم انهاء خدماته خلافا لذلك ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب العمل استنادا لأمر الدفاع رقم 6 والبلاغات الصادره بموجبه.
ولفت إلى أن الوزارة تستقبل الشكاوى العمالية من خلال منصة "حماية" على موقعها الإلكتروني أو عبر هواتف غرفة العمليات ويتم التعامل معها بسرية أو بشكل علني بحسب رغبة العامل، إضافة إلى الجولات التفتيشية التي تنفذها فرق التفتيش في الوزارة للتأكد من مدى التزام المنشآت بمختلف القطاعات في القطاع الخاص بتطبيق أمر الدفاع رقم 6 والبلاغات الصادرة بموجبه.
-
أخبار متعلقة
-
معان: بدء الأعمال التنفيذية لمشروع مركز السكري
-
الأردن يؤكد دعمه الثابت لـ(الأونروا) وحق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة
-
الملك يحضر في غرفة صناعة عمان فعالية استعرضت إنجازات القطاع الصناعي لـ2025
-
الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء
-
بدء البرنامج التدريبي لمزودي الخدمات السياحية
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً
-
قرار حكومي هام حول المركز الوطني لتطوير المناهج
-
الافتتاح التجريبي لمركز المفرق للخدمات الحكومية الشاملة (المركز رقم 11)
