الوكيل الإخباري - كشفت وزارة العدل أنه تم تنفيذ 258 عقوبة بديلة عن عقوبة الحبس خلال الشهر الماضي، لكن ما هي العقوبات المتاحة وفق أحكام القانون ونطاق تطبيقها؟اضافة اعلان
تشمل العقوبات البديلة المتاحة الآتي:
حظر ارتياد أماكن معينة
تتضمن حظر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة.
المراقبة الإلكترونية
تتضمن وضع المحكوم عليه تحت الرقابة الإلكترونية لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة باستخدام السوار الإلكتروني.
الخدمة المجتمعية
تتضمن الزام المحكوم عليه وبموافقه على القيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 40 ساعة ولا تزيد عن 100 ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.
وحول نطاق تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية فإنه يحق:
1- للمحكمة في الجنح وبناءً على تقرير الحالة الاجتماعية فيما خلا حالة التكرار أن تقضي حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من البدائل المتاحة.
2- للمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص وفيما خلال من حالات التكرار عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة أن تستبدل العقوبة المقضي بها وبناءً على تقرير الحالة الاجتماعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية.
يذكر أنه يمكن لمرتكبي الجرائم لأول مرة ولم تتجاوز عقوبتهم بالحبس عن سنة الاستفادة من العقوبات البديلة عن الحبس من خلال طلب ذلك عن طريق المحاكم، فيما يعتمد استجابة المحاكم للطلب على سلطتها التقديرية في تقدير مدى خطورة الفعل من عدمه.
تشمل العقوبات البديلة المتاحة الآتي:
حظر ارتياد أماكن معينة
تتضمن حظر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة.
المراقبة الإلكترونية
تتضمن وضع المحكوم عليه تحت الرقابة الإلكترونية لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة باستخدام السوار الإلكتروني.
الخدمة المجتمعية
تتضمن الزام المحكوم عليه وبموافقه على القيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 40 ساعة ولا تزيد عن 100 ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.
وحول نطاق تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية فإنه يحق:
1- للمحكمة في الجنح وبناءً على تقرير الحالة الاجتماعية فيما خلا حالة التكرار أن تقضي حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من البدائل المتاحة.
2- للمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص وفيما خلال من حالات التكرار عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة أن تستبدل العقوبة المقضي بها وبناءً على تقرير الحالة الاجتماعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية.
يذكر أنه يمكن لمرتكبي الجرائم لأول مرة ولم تتجاوز عقوبتهم بالحبس عن سنة الاستفادة من العقوبات البديلة عن الحبس من خلال طلب ذلك عن طريق المحاكم، فيما يعتمد استجابة المحاكم للطلب على سلطتها التقديرية في تقدير مدى خطورة الفعل من عدمه.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يعود إلى أرض الوطن
-
افتتاح مركز الخدمات الحكومي في مأدبا بشكل تجريبي
-
عطل يصيب فيسبوك وواتساب وانستغرام حول العالم
-
الاردن يهنئ السعودية
-
الاردن.. شركة دخان تعدل اسعارها وتعمم على تجار التجزئة وهذه الاسعار
-
الملكة رانيا العبدالله تقيم مأدبة غداء لعدد من السيدات في سحاب
-
تنويه حكومي هام بشأن دفتر خدمة العلم
-
الملك يلتقي رئيس دولة الإمارات لبحث الأحداث في سوريا والإقليم