الخميس 25-04-2024
الوكيل الاخباري
 

"الاقتصاد النسوي": نسبة البطالة بين الإناث 67%

17691564601479827234


الوكيل الإخباري - أطلقت مؤسسة الاقتصاد النسوي ومن خلال مركز «فكري» للدراسات النسوية امس، ورقة الموقف الخاص بتعديلات مواد قانون الضمان الاجتماعي، وتحوي المواد التمييزية سعيا لتعديلها لتكون اكثر عدالة للمرأة العاملة.اضافة اعلان


وقدرت ورقة الموقف مشاركة المرأة بسوق العمل في القطاع الخاص بحوالي 15%، حيث وصلت نسبة البطالة بين الاناث 67%، ونسبة المشتركات من اجمالي المشتركين الفعالين بالضمان حوالي 27%، ونسبة الحاصلات على التقاعد لا تزيد على 17% من اجمالي متقاعدي الضمان.

وشملت ورقة الموقف مجموعة من مواد قانون الضمان الاجتماعي الموصى بتعديلها وتُعنى بتحسين نوعية الأمان الاجتماعي المقدم للمرأة العاملة وتتضمن: احتساب زيادة الإعالة على الراتب الأعلى بين رواتب الزوجين في حال كان كلاهما مشتركين في الضمان الاجتماعي بناءً على اتفاق بينهما، زيادة راتب التقاعد للمرأة بنسبة الإعالة في حال لم يكن زوجها الحالي أو السابق قد تقاضى زيادة الإعالة عن أبنائها، زيادة نسبة الإعالة للزوج/الزوجة الذي حصل/حصلت على راتب تقاعد أو اعتلال لم يكن متضمنا لزيادة الإعالة، تعديل سن تقاعد المرأة ليبدأ من 55 إلى 60 اختياريا، مع إلزام أصحاب العمل بإشراكها في الضمان ما دامت على رأس عملها وإن كانت قد استوفت شروط التقاعد.

وإزالة جميع الاستثناءات التي تتعلق بالشمول بالضمان من ناحية الشمول الجزئي وتعليق تأمين الشيخوخة وإعفاء بعض المنشآت من شمول العاملين الشباب لديها في تأمين الشيخوخة، وتعديل المادة 64/ح/3 ليصبح تخفيض الراتب التقاعدي للإناث بنسبة 20% إذا تجاوزت 52 عاما، و10% إذا تجاوزت 53 عاما، و 5% إذا تجاوزت 54 عاما، وتعديل المادة 81/أ/3 وذلك بالغاء الشروط التي وضعها القانون على الزوج لاستحقاق نصيبه من راتب زوجته المتوفاة مع تعديل عدم توقيف نصيب الزوجة عن زوجها في حال زواجها بعد وفاته، وإعادة النظر بموضوع المستحقين بتاريخ وفاة والدهم/والدتهم بحيث ينظر في تاريخ الوفاة عند التوزيع، على أن يعاد توزيع الراتب في حال ترمل أو طلاق إحدى بناته حتى تأخذ نصيبها من الراتب ضمن الشروط المحددة في القانون للمستحقين.

تعديل المادة 26 من نظام المنافع الخاصة بالدفعة الواحدة بتقليل حالات الاستحقاق للمرأة المؤمن عليها، ومساواتها مع حالات استحقاق الرجل بمراعاة ما يلي: إلغاء حالة السماح للمؤمن عليها العازبة التي تتجاوز 40 عاما بسحب اشتراكاتها، تعديل حالة (انتهاء خدمة المؤمن عليها الأردنية المتزوجة وتفرغها لشؤون الاسرة) وذلك باشتراط أن تكون قد تجاوزت سن الأربعين وأن تقل اشتراكاتها عن 120 اشتراكا (أقل من 10 سنوات).

تعديل المادة 44 من قانون الضمان لتصبح أن تكون مستحقة لبدل اجازة الامومة إذا توفر لها ما بين 6-8 اشتراكات سابقة بتأمين الأمومة بغض النظر عن وقت هذه الاشتراكات، تعديل المادة 46 الفقرة ب من القانون فنرى أنها يجب أن تجمع بين بدل إجازة الأمومة المستحق والجزء المستحق لها من راتب التقاعد المبكر أوراتب اعتلال العجز الطبيعي الجزئي المستحق لها أسوة بجمعها لراتب اعتلال العجز الإصابي مع بدل إجازة الأمومة.

تعديل المادة 43/ب لشمول المشتركات بالضمان الاجتماعي اختياريا بتأمين الأمومة وحصولهن على بدل إجازة الأمومة دون أن يترتب عليهن أي نسبة زيادة على الاقتطاعات وإنما تدخل ضمن المفهوم التكافلي التضامني لهذا التأمين الذي يتحمل كلفته أصحاب العمل عن كل من يعمل لديهم ذكورا أو إناثا.

تعديل المادة 7 من قانون الضمان الاجتماعي وذلك بالسماح بشمول أبناء الأردنيات بالضمان الاجتماعي اختياريا للحفاظ على حقوقهم في الضمان.

وفي الختام تمت مناقشة مفتوحة مع اللجنة الاستشارية المتمثلة برئيس مجلس إدارة المؤسسة ميادة أبو جابر والنائب ديما البشير وريم بدران وبيان التل والمختصة بالضمان الاجتماعي مي قطاونة.

وتناول النقاش أهمية هذه التعديلات في رفع كفاءة نظام الضمان الاجتماعي كنظام يقوم على التكافل ويقدم مظلة آمنة لحماية المرأة العاملة وإحقاق العدالة والشمولية في الواجبات والحقوق لجميع منتسبي الضمان الاجتماعي وما هي الآليات المثلى لتبني المقترحات وصياغتها ضمن مسودة تعديلات الضمان القادمة.(الرأي)