الوكيل الإخباري- ذكّر وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، بالعقوبات المفروضة بموجب قانون الدفاع.
وقال العضايلة، في إيجاز صحفي، مساء الجمعة، إنّ "أمر الدفاع رقم (8)، المستند إلى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م، ينصّ على إيقاع عقوبات تصل حدّ الحبس حتى ثلاث سنوات، وغرامة ماليّة مقدارها ثلاثة آلاف دينار؛ بحقّ كلّ من يعرّض أيّ شخص للعدوى، أو يقوم بأيّ تصرّف من شأنه نقل العدوى إلى الغير، أو يخالف التعهّد الذي تمّ توقيعه للالتزام بالحجر الصحّي الذاتي "المنزلي" وعدم مخالطة الآخرين خلال المدة المقررة من الجهات المختصّة".
-
أخبار متعلقة
-
الكشف عن المبالغ التي سيدفعها مستخدمي طريق الحرانة - العمري
-
الملك يهنئ الرئيس تبون بعيد الثورة الجزائرية
-
"طاقة الأعيان" تُناقش خطة عملها المُقبلة
-
تخريج دورة معلمي الدروس المستفادة الخاصة في مركز التخطيط المشترك
-
بدء الدورة الفقهية التأسيسية الرابعة لأئمة محافظة معان
-
44 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
اللواء المعايطة يرعى حفل تخريج دورة جديدة من مستجدي الأمن العام
-
أمانة عمان الكبرى تبحث مسودة نظام رخص الإعمار والرقابة عليها
