الوكيل الإخباري- ذكّر وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، بالعقوبات المفروضة بموجب قانون الدفاع.
وقال العضايلة، في إيجاز صحفي، مساء الجمعة، إنّ "أمر الدفاع رقم (8)، المستند إلى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م، ينصّ على إيقاع عقوبات تصل حدّ الحبس حتى ثلاث سنوات، وغرامة ماليّة مقدارها ثلاثة آلاف دينار؛ بحقّ كلّ من يعرّض أيّ شخص للعدوى، أو يقوم بأيّ تصرّف من شأنه نقل العدوى إلى الغير، أو يخالف التعهّد الذي تمّ توقيعه للالتزام بالحجر الصحّي الذاتي "المنزلي" وعدم مخالطة الآخرين خلال المدة المقررة من الجهات المختصّة".
-
أخبار متعلقة
-
انطلاق المؤتمر العلمي الدولي الثاني عشر في جامعة عجلون الوطنية
-
حملة تبرع بالدم في "التخصصي" دعماً لأهل غزة
-
الأردن يعزي الولايات المتحدة
-
الزرقاء: الإعلان عن جهوزية المركز الوطني للتوحد
-
ورشة توعوية بمركز فوعرا حول حوادث السير وأسبابها
-
جلسة حول تعزيز الحوار بين الشباب وقادة الرأي
-
الفايز يرعى احتفال مؤسسة إعمار لواء الجيزة بالأعياد الوطنية
-
ترجيح عودة 200 ألف لاجئ سوري من الاردن الى بلادهم بهذا الموعد