الوكيل الإخباري- ذكّر وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، بالعقوبات المفروضة بموجب قانون الدفاع.
وقال العضايلة، في إيجاز صحفي، مساء الجمعة، إنّ "أمر الدفاع رقم (8)، المستند إلى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م، ينصّ على إيقاع عقوبات تصل حدّ الحبس حتى ثلاث سنوات، وغرامة ماليّة مقدارها ثلاثة آلاف دينار؛ بحقّ كلّ من يعرّض أيّ شخص للعدوى، أو يقوم بأيّ تصرّف من شأنه نقل العدوى إلى الغير، أو يخالف التعهّد الذي تمّ توقيعه للالتزام بالحجر الصحّي الذاتي "المنزلي" وعدم مخالطة الآخرين خلال المدة المقررة من الجهات المختصّة".
-
أخبار متعلقة
-
اختتام فعاليات التمرين البحري المشترك
-
تنويه من مديرية الامن العام بشأن جسر الملك حسين
-
شاهد صور الأسلحة المستخدمة في عملية " معبر الكرامة"
-
وسائل اعلام اسرائيلية تتحدث عن هوية منفذ معبر الكرامة
-
إغلاق معبر جسر الملك حسين
-
الحكومة : نتابع ما يتم تداوله من أنباء حول وجود حدث أمني على الطرف الآخر من معبر الكرامة
-
لجنة بيع الأرقام المميزة تراجع وتعدّل تعليمات المزاد المبدئية وذلك لزيادة الفئة المستهدفة
-
إعلام عبري: إطلاق نار عند معبر الكرامة على الحدود مع الأردن