الوكيل الاخباري - مددت الحكومة، إغلاق قطاعات اقتصادية بينها المراكز والأكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية، حتى إشعار آخر، وفق ما أوردت الجريدة الرسمية الثلاثاء.اضافة اعلان
وأوضح العدد الصادر عن الجريدة والموقع من رئيس الوزراء بشر الخصاونة، "يمدد العمل بأحكام البندين (أولا) و(ثانيا) من البلاغ رقم 27 لسنة 2021 حتى إشعار آخر".
وينص البلاغ رقم 27 لسنة 2021، الصادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020، على أن "تغلق النوادي الليلية والبارات وصالات الديسكو. والكاونتر الذي يقدم المشروبات الروحية داخل المطاعم السياحية الحمامات التركية والشرقية. والمراكز والأكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية. الأندية الرياضية. المسابح الداخلية الموجودة في المنشآت الفندقية والمجمعات السكنية والسياحية والمسابح العامة. ونوادي الفروسية"، وفق البند أولا.
أما البند ثانيا، فيستمر إغلاق بموجبه "أكاديميات ومراكز التدريب المهني والتقني غير الخاضعة لقانون التربية والتعليم".
وتُفرض عقوبة على "مالك و/أو مدير المنشأة التي تخالف أحكام البندين (أولا) و(ثانياً) من هذا البلاغ بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين".
ويحق لرئيس الوزراء، بموجب البلاغ، "تمديد أحكام هذا البلاغ أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية"، على ما أكدت الجريدة.
وأوضح العدد الصادر عن الجريدة والموقع من رئيس الوزراء بشر الخصاونة، "يمدد العمل بأحكام البندين (أولا) و(ثانيا) من البلاغ رقم 27 لسنة 2021 حتى إشعار آخر".
وينص البلاغ رقم 27 لسنة 2021، الصادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020، على أن "تغلق النوادي الليلية والبارات وصالات الديسكو. والكاونتر الذي يقدم المشروبات الروحية داخل المطاعم السياحية الحمامات التركية والشرقية. والمراكز والأكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية. الأندية الرياضية. المسابح الداخلية الموجودة في المنشآت الفندقية والمجمعات السكنية والسياحية والمسابح العامة. ونوادي الفروسية"، وفق البند أولا.
أما البند ثانيا، فيستمر إغلاق بموجبه "أكاديميات ومراكز التدريب المهني والتقني غير الخاضعة لقانون التربية والتعليم".
وتُفرض عقوبة على "مالك و/أو مدير المنشأة التي تخالف أحكام البندين (أولا) و(ثانياً) من هذا البلاغ بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين".
ويحق لرئيس الوزراء، بموجب البلاغ، "تمديد أحكام هذا البلاغ أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية"، على ما أكدت الجريدة.
-
أخبار متعلقة
-
مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة
-
تطورات مشروع "حسبة الجورة" في وسط إربد
-
الأردن يطلق مبادرة وطنية لإعادة تأهيل حوض سيل الزرقاء
-
الأردن يدين فتح جمهورية فيجي سفارة لها في القدس المحتلة
-
الأسواق الحرة الأردنية تفتتح فرعها الإقليمي في جدة
-
وفد من منظمة كير يزور مديرية شباب الكرك
-
الجيش يكشف الهدف الحقيقي من إعادة خدمة العلم
-
أمانة عمان تطلق مبادرة "كتابنا حضارتنا" في سحاب