الجمعة 19-04-2024
الوكيل الاخباري
 

السفارة الأوكرانية للأردنيين: يمكنكم حيازة قطع الأراضي غير الزراعية

IMG-20210504-WA0028


الوكيل الإخباري - قالت السفارة الأوكرانية في عمان أنه بإمكان الأردنيين وكافة الأجانب ممن لا يتمتعون بالجنسية الأوكرانية حيازة ملكية قطع الأراضي غير الزراعية التي تقع داخل المدن والقرى، بالإضافة إلى الأراضي التي تقع خارج المدن والقرى، حيث تتواجد العقارات المملوكة لهم بموجب حقوق الملكية الخاصة.اضافة اعلان


وبينت السفارة في بيان صحفي أنه بإمكان الأشخاص الاعتباريين اللذين تم إنشاؤهم وتسجيلهم بموجب قانون الدولة الأجنبية ومن بينها الأردن حيازة ملكية قطع الأراضي غير الزراعية على النحو الآتي:

حيازة ملكية قطع الأراضي غير الزراعية داخل المدن والقرى في حال حيازة ملكية الأموال غير المنقولة أو بناء المواقع التي لها علاقة بالقيام بالأعمال التجارية في أوكرانيا.

حيازة ملكية قطع الأراضي غير الزراعية خارج المدن والقرى في حال حيازة ملكية الأموال غير المنقولة.

وبينت أن المادة 129 من قانون الأراضي لأوكرانيا ينص على خصائص بيع قطع الأراضي المملوكة للدولة أو للبلديات لصالح الدول الأجنبية أو الأشخاص الاعتباريين اللذين تم تسجيلهم بموجب قانون الدولة الأجنبية، كما تحدد هذه المادة الإجراءات المتعلقة بالحصول على الموافقة على البيع من قبل السلطات المختصة.

وفيما يتعلق بالأراضي الزراعي لا تزال ملكيتها محصورة في المواطنين الاوكرانيين أو الكيانات القانونية الأوكرانية (الأشخاص الاعتبارين الأوكرانيين) التي تم إنشاؤها وتسجيلها بموجب القانون الأوكراني، وأن يكون الشركاء أو المساهمون في تلك الكيانات القانونية من الجنسية الأوكرانية فقط أوو الدولة أوو الاتحادات الإقليمية.

وبينت أنه يحظر على الأجانب والأشخاص ممن لا يتمتعون بالجنسية الأوكرانية والكيانات القانونية الحصول على الحصة في رأس المال المصرح به ، والأسهم ، والحصص من قطع الأراضي ، والعضوية في الكيانات القانونية (باستثناء رأس المال المصرح به للبنوك) التي تمتلك أراضي زراعية.

كما يحظر بيع - شراء ونزع الملكية لصالح الأشخاص الاعتباريين لقطع الأراضي الزراعية المملوكة ملكية خاصة والمصنفة كأراضٍ للإنتاج الزراعي التجاري بالإضافة إلى قطع الأراضي المخصصة لأصحاب حصص قطع الأراضي الزراعية من أجل القيام بالأعمال الزراعية الخاصة،إضافة إلى حصص الأراضي، باستثناء نقل ملكية الأراضي إلى البنوك بصفتها كفالة، وكذلك ميراث الأراضي وتبادل قطعة أرض بقطعة أرض أخرى على أن تكون للقطع التي يتم التبادل بها القيمة النقدية المعيارية نفسها أو أن لا يزيد الفرق بين القيم النقدية المعيارية عن 10% من تنفير الأرض لتلبية الاحتياجات الاجتماعية.