الوكيل الإخباري - أصدرت المحكمة الدستورية، حكما برد الطعن بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 137 من قانون العمل.
وعقدت المحكمة جلستها، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيسها القاضي هشام التل، وعضوية القضاة محمد الذويب ومحمد العلاونة ومحمد المبيضين وقاسم المومني وفايز حمارنة والدكتور أكرم مساعدة ومحمد المحادين وتغريد حكمت.
وتوصلت المحكمة إلى أن ما أورده الطاعن من أسباب بعدم دستورية المادة موضوع الطعن لا يستند لأساس قانوني ويستوجب الرد.
وجاء في تفاصيل القرار، أن شخصا تقدم للطعن بعدم دستورية الفقرة ج من المادة 137 بقانون العمل النافذ ضد ثلاثة أطراف مدعى عليهم وطالبهم بمبلغ مالي قيمته 46 ألفا و 901 دينار، وحكمت له المحكمة المختصة بمبلغ ألفين و 527 دينارا، ورد المطالبة بالمبلغ المتبقي، ولم يرض الطاعن بالمبلغ المحكوم به له، وطلب تمييزه وطلب الدفع بعدم دستورية المادة المذكورة.
وتنص الفقرة ج من المادة 137 من قانون العمل المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2019: "يستأنف قرار المحكمة الذي يصدر بمقتضى أحكام الفقرة أ من هذه المادة خلال 10 أيام من تاريخ تفهيمه إذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي ويترتب على المحكمة أن تفصل في الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ وروده إلى ديوانها.
-
أخبار متعلقة
-
انطلاق فعاليات مهرجان عمان السينمائي الدولي تحت شعار "عالم خارج النص"
-
ولي العهد يعيد نشر مقطع فيديو لأول مشروع قمر صناعي أردني
-
مدير عام الجمارك يوجه بتسهيل الإجراءات في مركز حدود جابر
-
3500 طالب وطالبة التحقوا بمراكز تحفيظ القرآن الكريم في الكورة
-
ضبط 9 مركبات تنقل البازلت من مواقع غير مرخصة
-
وزير الخارجية ونظيره الفلسطيني يؤكدان ضرورة وقف العدوان على غزة بشكل فوري
-
رئيس النواب يلتقي في لندن رئيسي مجلسي العموم واللوردات البريطانيين
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث آفاق التعاون مع السفيرة التونسية في المملكة