الوكيل الاخباري - أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بلاغا رقم 13 بالاستناد إلى أحكام أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020، ونشر في الجريدة الرسمية.اضافة اعلان
وحسب البلاغ، استنادا لأحكام الفقرة (أ) من البند (عاشرا) من أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020، تسري أحكام الفقرة 1 من البند أولا والبند ثانيا من البلاغ رقم 8 لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 5650 الصادر في 20 يوليو 2020، على أجور العاملين المستحقة عن شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر من سنة 2020.
وأشار، إلى أن لصاحب العمل تخفيض الأجر لشهر تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر للعامل غير المكلف بعمل سواء في مكان العمل أو عن بُعد في غير القطاعات أو الأنشطة الأكثر تضررا المشار إليها في البند أولا من البلاغ رقم 8 لسنة 2020، دون اشتراط موافقة العامل أو وزير العمل على التخفيض.
وبين، أن تخفيض الأجر الشهري، يشترط أن لا تزيد نسبة التخفيض على 30% من الأجر، وأن لا يقل الأجر بعد التخفيض على الحد الأدنى للأجور.
ولفت البلاغ، إلى أن العامل الذي يؤدي عمله بشكل كلي في مكان العمل أو عن بُعد يستحق أجره كاملا عن شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر لسنة 2020 في غير القطاعات الأكثر تضررا والمشار إليها في البند أولا من البلاغ رقم 8 لسنة 2020 ولا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك.
وحسب البلاغ، استنادا لأحكام الفقرة (أ) من البند (عاشرا) من أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020، تسري أحكام الفقرة 1 من البند أولا والبند ثانيا من البلاغ رقم 8 لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 5650 الصادر في 20 يوليو 2020، على أجور العاملين المستحقة عن شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر من سنة 2020.
وأشار، إلى أن لصاحب العمل تخفيض الأجر لشهر تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر للعامل غير المكلف بعمل سواء في مكان العمل أو عن بُعد في غير القطاعات أو الأنشطة الأكثر تضررا المشار إليها في البند أولا من البلاغ رقم 8 لسنة 2020، دون اشتراط موافقة العامل أو وزير العمل على التخفيض.
وبين، أن تخفيض الأجر الشهري، يشترط أن لا تزيد نسبة التخفيض على 30% من الأجر، وأن لا يقل الأجر بعد التخفيض على الحد الأدنى للأجور.
ولفت البلاغ، إلى أن العامل الذي يؤدي عمله بشكل كلي في مكان العمل أو عن بُعد يستحق أجره كاملا عن شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر لسنة 2020 في غير القطاعات الأكثر تضررا والمشار إليها في البند أولا من البلاغ رقم 8 لسنة 2020 ولا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة الزراعة: منح رخص استيراد الليمون يخضع لمعايير شفافة
-
يوم علمي ووظيفي في جامعة اليرموك
-
محافظة : الوزارة تخطط لإنشاء المزيد من المدارس المتميزة
-
حديقة مرورية جديدة في مادبا لتعزيز ثقافة السلامة بين الطلبة
-
يوم وظيفي في الجامعة الهاشمية بمشاركة 40 شركة ومؤسسة
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية الموقر
-
"التعليم العالي": منح دراسية كاملة مقدمة من أذربيجان
-
رئيس هيئة الأركان يزور كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية