الجمعة 29-03-2024
الوكيل الاخباري
 

بيان حول توقيف الأحداث لمخالفتهم حظر التجول

69807347_3407407565937878_1929074579494404096_o


الوكيل الإخباري - تابع المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان قضية توقيف مجموعة من الأحداث في دور تربية ورعاية الأحداث بناءً على أوامر الدّفاع المُتعلقة بحظر التّجول للحدّ من انتشار فيروس كورونا المُستجد.

اضافة اعلان


وأكد المركز الوطنيّ في هذا السّياق على أنّ الدستور الأردنيّ، قد أقرّ بموجب المادة السّادسة مبدأ دستوريّاً عامّاً يقضي بحماية الطفولة ورعاية النّشء.

 

ويُؤكد المركز في الوقت ذاته على وجوب مراعاة المبادئ الأساسيّة الواردة في إتفاقية حقوق الطفل، وخاصةً مبدأ مصلحة الطفل الفضلى في التّشريعات والإجراءات كافةً التي تنتهجها الدولة، إنطلاقاً من المُصادقة على هذه الإتفاقية بموجب قانون “التّصديق على اتفاقية حقوق الطفل رقم (50) لسنة 2006″، والمنشور في الجريدة الرسميّة بعددها رقم (4787) بتاريخ 16 تشرين الأول 2006.

 

حيث تتمتّع هذه المبادئ بقيمة قانونيّة تسمو على القوانين العاديّة بموجب القرار التفسيريّ رقم (1) لسنة 2020م الصّادر عن المحكمة الدستوريّة، ما يفرض مراعاتها باعتبارها ضماناتٍ ومرتكزاتٍ قانونيّةٍ غير قابلةٍ للتّحلل من مُقتضياتها في ظل تطبيق قانون الدّفاع.


وفي هذا الإطار يرى المركز بأنّه كان من الضّرورة بمكان في ظل عدم تضمّن أوامر الدّفاع لتنظيمٍ خاصٍ في حال مخالفة حظر التّجول من قبل الأحداث، الالتزام بالقاعدة العامّة الواردة في قانون الأحداث رقم (32) لسنة 2014م، والمتمثّلة بعدم جواز توقيفهم في الجُنح. ناهيك عن أنّ قانون الأحداث ذاته ألغى إيقاع عقوبة الغرامة على الأحداث وانتهج القانون استبدال العقوبات التقليديّة بعقوباتٍ بديلةٍ تهدف إلى تحقيق فلسفة العدالة الإصلاحيّة للأحداث.


ويؤكد المركز على ضرورة الالتزام بنهج العدالة الإصلاحيّة في الظروف والحالات كافةً فيما يتعلق بالأحداث، والابتعاد عن العقوبات السّالبة للحرّية في ظل تطبيق أوامر الدّفاع، خاصةً في ظل ما يرتّبه من إضرارٍ بالصّحة النفسيّة للحدث، وتبعاته الاجتماعيّة، ومخاطر انتقال العدوى الجرميّة. ومراعاة مبدأ مصلحة الطفل الفضلى في الإجراءات والتّشريعات كافة التي تتخذّها الدولة.