الوكيل الإخباري – تضمن مشروع القانون المعدل لقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة، تعديلا بشأن علاوات حسن السلوك للأفراد.
ووفقا لمشروع القانون المعدل، الذي يشرع مجلس النواب بنقاشه، الأحد، أصبحت "علاوات شارات حسن السلوك وشروط منحها والحرمان منها وكيفية حملها، تحدد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية".
في المقابل، يعطي القانون الحالي، لرئيس هيئة الأركان المشتركة، الحق في تحديد شروط وعلاوات شارات حسن السلوك".
وبذلك، تحدد علاوات وشروط شارات حسن السلوك، بموجب تعليمات تصدر بعد إقرار التعديلات على القانون، وليس كما هو معمول به حاليا، عن طريق رئيس هيئة الأركان.
ويجب مرور هذه التعديلات، بمسارها الدستوري، لتصبح سارية المفعول؛ عن طريق إقرارها من مجلس الأمة (الأعيان والنواب)، ومصادقة الملك عليها.
-
أخبار متعلقة
-
الاردن يرحب بالاتفاق بين جمهورية باكستان الإسلامية وأفغانستان
-
الأمن: القبض على 12 تاجرا ومهربا ومروجا للمخدرات
-
الجيش يحبط محاولة تسلل على الواجهة الشمالية
-
الخدمات الطبية تنعى صابرين عبادة
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
الأمن ينعى إيناس الهواورة ومحمد الخلايلة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة _أسماء
-
إشهار ديوان شعر "ترانيم الحروف" للقريوتي