الوكيل الإخباري – تضمن مشروع القانون المعدل لقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة، تعديلا بشأن علاوات حسن السلوك للأفراد.
ووفقا لمشروع القانون المعدل، الذي يشرع مجلس النواب بنقاشه، الأحد، أصبحت "علاوات شارات حسن السلوك وشروط منحها والحرمان منها وكيفية حملها، تحدد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية".
في المقابل، يعطي القانون الحالي، لرئيس هيئة الأركان المشتركة، الحق في تحديد شروط وعلاوات شارات حسن السلوك".
وبذلك، تحدد علاوات وشروط شارات حسن السلوك، بموجب تعليمات تصدر بعد إقرار التعديلات على القانون، وليس كما هو معمول به حاليا، عن طريق رئيس هيئة الأركان.
ويجب مرور هذه التعديلات، بمسارها الدستوري، لتصبح سارية المفعول؛ عن طريق إقرارها من مجلس الأمة (الأعيان والنواب)، ومصادقة الملك عليها.
-
أخبار متعلقة
-
الضمان الاجتماعي: 497 دينارا متوسط الرواتب التقاعدية لجميع المتقاعدين في 2024
-
حادث سير في نفق الداخلية
-
مفوضية اللاجئين في الأردن: نحتاج 280 مليون دولار في 2026 لدعم اللاجئين
-
مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة
-
تطورات مشروع "حسبة الجورة" في وسط إربد
-
الأردن يطلق مبادرة وطنية لإعادة تأهيل حوض سيل الزرقاء
-
الأردن يدين فتح جمهورية فيجي سفارة لها في القدس المحتلة
-
الأسواق الحرة الأردنية تفتتح فرعها الإقليمي في جدة